أخبار اليوم – راما منصور
تناولت المحامية روان الخطيب، خلال حلقة من بودكاست أخبار اليوم، موضوع الابتزاز الإلكتروني وأشكاله والعقوبات المقررة له، والإجراءات التي يمكن للشخص اتخاذها عند تعرضه للتهديد.
وعرّفت الخطيب الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام وسيلة إلكترونية لتهديد شخص أو الضغط عليه، بهدف إجباره على القيام بفعل أو الامتناع عنه، أو الحصول على منفعة منه.
وأوضحت أن من صوره التهديد بنشر محادثات أو صور خاصة، وطلب المال مقابل عدم نشر معلومات شخصية، أو التهديد بإرسال محادثات الضحية إلى عائلتها أو جهة عملها، إضافة إلى استغلال علاقة سابقة للضغط على الطرف الآخر، أو اختراق حساب شخص واستخدام بياناته لتهديده.
وبيّنت أن المبتز قد يكون شخصًا قريبًا من الضحية أو غريبًا عنها، وقد تربطه بها علاقة ثقة أو صداقة أو علاقة عاطفية.
واستعرضت الخطيب العقوبات الواردة في المادة 18 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، مشيرة إلى أن الفقرة «أ» تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 3 آلاف إلى 6 آلاف دينار، فيما تنص الفقرة «ب» على الأشغال المؤقتة وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار في حالات التهديد بارتكاب جريمة أو بأمور ماسة بالشرف أو الاعتبار، مع طلب صريح أو ضمني.
ودعت من يتعرض للابتزاز إلى الاحتفاظ بالرسائل الأصلية وبيانات الحساب والتواريخ وأي تهديدات أو طلبات مالية، وعدم الاستجابة للضغط بدفع المال أو تنفيذ المطالب، لأن ذلك لا يضمن توقف المبتز.
وأكدت أهمية حماية الحسابات بتغيير كلمات المرور وتفعيل التحقق بخطوتين ومراجعة الأجهزة المتصلة، إلى جانب إبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو الشرطة، والاستعانة بمحامٍ لمعرفة الإجراءات المناسبة.
وأضافت أن من يخشى رد فعل الأسرة أو المجتمع يمكنه الاستعانة بشخص بالغ موثوق يساعده في اتخاذ خطوات آمنة، مشيرة إلى أن المبتز يعتمد غالبًا على خوف الضحية وعزلتها، وأن المسؤولية عن فعل الابتزاز تقع على المبتز.