أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قال مدير المركز الأردني لحقوق العمل – بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينصّان بشكل واضح على إلزامية تشغيل نسبة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تُلزم المؤسّسة التي تشغّل خمسين عاملاً فأكثر بأن يكون 4% من موظفيها من ذوي الإعاقة، فيما تُلزم المؤسسات التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 25 و50 عاملاً بتشغيل شخص واحد على الأقل.
وأوضح أن النسبة الأكبر من المؤسسات – الحكومية والخاصة – لا تلتزم بتطبيق هذه النسب، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب العمل يتذرعون بأن طبيعة أعمالهم لا تسمح بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أنهم أعلنوا عن الوظائف ولم يتقدم أحد، أو أن المتقدمين غير مؤهلين، وهي ذرائع تستخدم للتهرب من الالتزام بالقانون.
وبيّن أن من بين أسباب عدم الالتزام عدم قدرة بعض المؤسسات على توفير ما يسمى “الترتيبات التيسيرية”، وهي تهيئة المرافق والخدمات والبنى التحتية لاستقبال العاملين من ذوي الإعاقة، سواء من حيث المداخل أو التسهيلات أو الخدمات المختلفة، موضحًا أن هذه الترتيبات تحتاج إلى دعم حكومي فني ومالي لتمكين المؤسسات من توفيرها.
وأضاف أبو نجمة أن العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل – والتي تتراوح بين 500 و1000 دينار عن كل مخالفة – تُعد رادعة في ظاهرها، لكنها لا تُطبّق إلا في الحدود الدنيا بسبب صعوبة تقييم الادعاءات التي يقدمها أصحاب العمل بشأن طبيعة العمل ومدى ملاءمته للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يقلل من فعالية الردع ويُضعف الالتزام.
وأشار إلى أن دولًا متقدمة تعتمد آليات إضافية، من بينها إلزام المؤسسات بتقديم تقرير سنوي يوضح مدى تشغيلها للأشخاص ذوي الإعاقة ونسبهم وأعدادهم وأسباب عدم الالتزام، وفي الوقت ذاته تحويل المؤسسات غير الملتزمة إلى “المساهمة” في صندوق خاص لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تُستخدم هذه المساهمات في التدريب والتأهيل وتوفير الترتيبات التيسيرية. وأكد أن هذه الآلية ليست غرامة، بل شكل إيجابي من أشكال المشاركة يسهم في تشغيل فئات أخرى حتى إن لم تشغل المؤسسة نسبتها مباشرة.
وختم أبو نجمة بالقول إن هذا النموذج أكثر فاعلية من الغرامات التقليدية، وأن تبنيه في الأردن قد يسهم في تعزيز الالتزام وتحقيق فرص عمل حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قال مدير المركز الأردني لحقوق العمل – بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينصّان بشكل واضح على إلزامية تشغيل نسبة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تُلزم المؤسّسة التي تشغّل خمسين عاملاً فأكثر بأن يكون 4% من موظفيها من ذوي الإعاقة، فيما تُلزم المؤسسات التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 25 و50 عاملاً بتشغيل شخص واحد على الأقل.
وأوضح أن النسبة الأكبر من المؤسسات – الحكومية والخاصة – لا تلتزم بتطبيق هذه النسب، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب العمل يتذرعون بأن طبيعة أعمالهم لا تسمح بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أنهم أعلنوا عن الوظائف ولم يتقدم أحد، أو أن المتقدمين غير مؤهلين، وهي ذرائع تستخدم للتهرب من الالتزام بالقانون.
وبيّن أن من بين أسباب عدم الالتزام عدم قدرة بعض المؤسسات على توفير ما يسمى “الترتيبات التيسيرية”، وهي تهيئة المرافق والخدمات والبنى التحتية لاستقبال العاملين من ذوي الإعاقة، سواء من حيث المداخل أو التسهيلات أو الخدمات المختلفة، موضحًا أن هذه الترتيبات تحتاج إلى دعم حكومي فني ومالي لتمكين المؤسسات من توفيرها.
وأضاف أبو نجمة أن العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل – والتي تتراوح بين 500 و1000 دينار عن كل مخالفة – تُعد رادعة في ظاهرها، لكنها لا تُطبّق إلا في الحدود الدنيا بسبب صعوبة تقييم الادعاءات التي يقدمها أصحاب العمل بشأن طبيعة العمل ومدى ملاءمته للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يقلل من فعالية الردع ويُضعف الالتزام.
وأشار إلى أن دولًا متقدمة تعتمد آليات إضافية، من بينها إلزام المؤسسات بتقديم تقرير سنوي يوضح مدى تشغيلها للأشخاص ذوي الإعاقة ونسبهم وأعدادهم وأسباب عدم الالتزام، وفي الوقت ذاته تحويل المؤسسات غير الملتزمة إلى “المساهمة” في صندوق خاص لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تُستخدم هذه المساهمات في التدريب والتأهيل وتوفير الترتيبات التيسيرية. وأكد أن هذه الآلية ليست غرامة، بل شكل إيجابي من أشكال المشاركة يسهم في تشغيل فئات أخرى حتى إن لم تشغل المؤسسة نسبتها مباشرة.
وختم أبو نجمة بالقول إن هذا النموذج أكثر فاعلية من الغرامات التقليدية، وأن تبنيه في الأردن قد يسهم في تعزيز الالتزام وتحقيق فرص عمل حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
أخبار اليوم – سارة الرفاعي
قال مدير المركز الأردني لحقوق العمل – بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينصّان بشكل واضح على إلزامية تشغيل نسبة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تُلزم المؤسّسة التي تشغّل خمسين عاملاً فأكثر بأن يكون 4% من موظفيها من ذوي الإعاقة، فيما تُلزم المؤسسات التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 25 و50 عاملاً بتشغيل شخص واحد على الأقل.
وأوضح أن النسبة الأكبر من المؤسسات – الحكومية والخاصة – لا تلتزم بتطبيق هذه النسب، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب العمل يتذرعون بأن طبيعة أعمالهم لا تسمح بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أنهم أعلنوا عن الوظائف ولم يتقدم أحد، أو أن المتقدمين غير مؤهلين، وهي ذرائع تستخدم للتهرب من الالتزام بالقانون.
وبيّن أن من بين أسباب عدم الالتزام عدم قدرة بعض المؤسسات على توفير ما يسمى “الترتيبات التيسيرية”، وهي تهيئة المرافق والخدمات والبنى التحتية لاستقبال العاملين من ذوي الإعاقة، سواء من حيث المداخل أو التسهيلات أو الخدمات المختلفة، موضحًا أن هذه الترتيبات تحتاج إلى دعم حكومي فني ومالي لتمكين المؤسسات من توفيرها.
وأضاف أبو نجمة أن العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل – والتي تتراوح بين 500 و1000 دينار عن كل مخالفة – تُعد رادعة في ظاهرها، لكنها لا تُطبّق إلا في الحدود الدنيا بسبب صعوبة تقييم الادعاءات التي يقدمها أصحاب العمل بشأن طبيعة العمل ومدى ملاءمته للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يقلل من فعالية الردع ويُضعف الالتزام.
وأشار إلى أن دولًا متقدمة تعتمد آليات إضافية، من بينها إلزام المؤسسات بتقديم تقرير سنوي يوضح مدى تشغيلها للأشخاص ذوي الإعاقة ونسبهم وأعدادهم وأسباب عدم الالتزام، وفي الوقت ذاته تحويل المؤسسات غير الملتزمة إلى “المساهمة” في صندوق خاص لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تُستخدم هذه المساهمات في التدريب والتأهيل وتوفير الترتيبات التيسيرية. وأكد أن هذه الآلية ليست غرامة، بل شكل إيجابي من أشكال المشاركة يسهم في تشغيل فئات أخرى حتى إن لم تشغل المؤسسة نسبتها مباشرة.
وختم أبو نجمة بالقول إن هذا النموذج أكثر فاعلية من الغرامات التقليدية، وأن تبنيه في الأردن قد يسهم في تعزيز الالتزام وتحقيق فرص عمل حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
التعليقات