(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
أكد المحامي حازم المفلح المناصير أن ما تشهده المملكة من تكرار لحوادث السيول وما تخلفه من أضرار جسيمة في المنازل والمركبات والممتلكات أعاد طرح سؤال جوهري في الشارع الأردني حول أحقية المتضررين بالمطالبة بالتعويض، موضحًا أن القانون الأردني يقر هذا الحق وفق شروط قانونية واضحة.
وبيّن المناصير أن الاعتقاد السائد بعدم وجود تعويض هو اعتقاد غير دقيق، إذ إن القانون يمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض، غير أن هذا الحق لا يُمنح تلقائيًا بمجرد وقوع الكارثة، بل يتطلب إثبات التقصير. فالتعويض لا يقوم على هطول الأمطار بحد ذاته، وإنما يثبت عندما يكون الضرر ناتجًا عن خلل في البنية التحتية أو إهمال في الصيانة أو سوء في التصميم.
وأوضح أن الجهات التنظيمية، مثل البلديات وأمانة عمان الكبرى، وبموجب قانون تنظيم المدن والقرى، تتقاضى الرسوم والضرائب من المواطنين مقابل مهام محددة، من بينها إنشاء وصيانة مناهل وعبّارات تصريف مياه الأمطار، ما يجعل هذه الجهات مسؤولة قانونيًا عن سلامة وكفاءة تلك المنشآت. وفي حال إخلالها بواجبها، تصبح ملزمة بالتعويض.
وأشار المناصير إلى أن القضاء الأردني، وتحديدًا محكمة التمييز، أرست مبدأً قضائيًا واضحًا مفاده أن الإدارة تتحمل مسؤولية تعويض الضرر الناتج عن تقصيرها. فإذا ثبت أن غرق منزل أو محل تجاري كان سببه انسداد العبارات أو ضعف قدرتها الاستيعابية نتيجة سوء التصميم أو نقص الصيانة، فإن أركان المسؤولية التقصيرية تكون متحققة، والمتمثلة بالخطأ أو الإهمال، والضرر، وعلاقة السببية بينهما.
وأكد أن القضاء يميز بين حالتين أساسيتين، الأولى أن تكون السيول ناتجة عن قوة قاهرة لا يمكن دفعها كإعصار غير مسبوق، والثانية أن تكون أمطارًا اعتيادية كشفت خللًا في أنظمة التصريف. ولفت إلى أن غالبية القضايا التي كسبها المواطنون كانت في الحالة الثانية، حيث ثبت عدم قيام الجهات المعنية بالصيانة الدورية أو اعتماد تصاميم غير كفؤة.
وشدد المناصير على أهمية الإثبات، باعتباره حجر الأساس في أي دعوى قضائية، داعيًا المتضررين إلى توثيق الأضرار فور وقوعها من خلال تصوير فيديوهات وصور واضحة تُظهر دخول المياه وعلاقتها بالشارع أو المنهل أو العبارة المسببة للضرر. كما أوصى بطلب تقارير رسمية من الدفاع المدني أو الجهات الأمنية أو خبراء فنيين لإثبات الواقع بشكل فوري.
وختم المناصير بالتأكيد أن القانون الأردني عادل ونزيه، وأن المحاكم لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وأن من يثبت حقه يحصل عليه عبر الطرق القانونية السليمة، مشددًا على أن التعويض ليس شعارًا بل التزام قانوني يرتبط بواجب حماية البنية التحتية وصون حياة الناس وممتلكاتهم، داعيًا المواطنين إلى عدم التردد في اللجوء للقضاء والمطالبة بحقوقهم وفق الأطر القانونية الصحيحة.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
أكد المحامي حازم المفلح المناصير أن ما تشهده المملكة من تكرار لحوادث السيول وما تخلفه من أضرار جسيمة في المنازل والمركبات والممتلكات أعاد طرح سؤال جوهري في الشارع الأردني حول أحقية المتضررين بالمطالبة بالتعويض، موضحًا أن القانون الأردني يقر هذا الحق وفق شروط قانونية واضحة.
وبيّن المناصير أن الاعتقاد السائد بعدم وجود تعويض هو اعتقاد غير دقيق، إذ إن القانون يمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض، غير أن هذا الحق لا يُمنح تلقائيًا بمجرد وقوع الكارثة، بل يتطلب إثبات التقصير. فالتعويض لا يقوم على هطول الأمطار بحد ذاته، وإنما يثبت عندما يكون الضرر ناتجًا عن خلل في البنية التحتية أو إهمال في الصيانة أو سوء في التصميم.
وأوضح أن الجهات التنظيمية، مثل البلديات وأمانة عمان الكبرى، وبموجب قانون تنظيم المدن والقرى، تتقاضى الرسوم والضرائب من المواطنين مقابل مهام محددة، من بينها إنشاء وصيانة مناهل وعبّارات تصريف مياه الأمطار، ما يجعل هذه الجهات مسؤولة قانونيًا عن سلامة وكفاءة تلك المنشآت. وفي حال إخلالها بواجبها، تصبح ملزمة بالتعويض.
وأشار المناصير إلى أن القضاء الأردني، وتحديدًا محكمة التمييز، أرست مبدأً قضائيًا واضحًا مفاده أن الإدارة تتحمل مسؤولية تعويض الضرر الناتج عن تقصيرها. فإذا ثبت أن غرق منزل أو محل تجاري كان سببه انسداد العبارات أو ضعف قدرتها الاستيعابية نتيجة سوء التصميم أو نقص الصيانة، فإن أركان المسؤولية التقصيرية تكون متحققة، والمتمثلة بالخطأ أو الإهمال، والضرر، وعلاقة السببية بينهما.
وأكد أن القضاء يميز بين حالتين أساسيتين، الأولى أن تكون السيول ناتجة عن قوة قاهرة لا يمكن دفعها كإعصار غير مسبوق، والثانية أن تكون أمطارًا اعتيادية كشفت خللًا في أنظمة التصريف. ولفت إلى أن غالبية القضايا التي كسبها المواطنون كانت في الحالة الثانية، حيث ثبت عدم قيام الجهات المعنية بالصيانة الدورية أو اعتماد تصاميم غير كفؤة.
وشدد المناصير على أهمية الإثبات، باعتباره حجر الأساس في أي دعوى قضائية، داعيًا المتضررين إلى توثيق الأضرار فور وقوعها من خلال تصوير فيديوهات وصور واضحة تُظهر دخول المياه وعلاقتها بالشارع أو المنهل أو العبارة المسببة للضرر. كما أوصى بطلب تقارير رسمية من الدفاع المدني أو الجهات الأمنية أو خبراء فنيين لإثبات الواقع بشكل فوري.
وختم المناصير بالتأكيد أن القانون الأردني عادل ونزيه، وأن المحاكم لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وأن من يثبت حقه يحصل عليه عبر الطرق القانونية السليمة، مشددًا على أن التعويض ليس شعارًا بل التزام قانوني يرتبط بواجب حماية البنية التحتية وصون حياة الناس وممتلكاتهم، داعيًا المواطنين إلى عدم التردد في اللجوء للقضاء والمطالبة بحقوقهم وفق الأطر القانونية الصحيحة.
(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
أكد المحامي حازم المفلح المناصير أن ما تشهده المملكة من تكرار لحوادث السيول وما تخلفه من أضرار جسيمة في المنازل والمركبات والممتلكات أعاد طرح سؤال جوهري في الشارع الأردني حول أحقية المتضررين بالمطالبة بالتعويض، موضحًا أن القانون الأردني يقر هذا الحق وفق شروط قانونية واضحة.
وبيّن المناصير أن الاعتقاد السائد بعدم وجود تعويض هو اعتقاد غير دقيق، إذ إن القانون يمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض، غير أن هذا الحق لا يُمنح تلقائيًا بمجرد وقوع الكارثة، بل يتطلب إثبات التقصير. فالتعويض لا يقوم على هطول الأمطار بحد ذاته، وإنما يثبت عندما يكون الضرر ناتجًا عن خلل في البنية التحتية أو إهمال في الصيانة أو سوء في التصميم.
وأوضح أن الجهات التنظيمية، مثل البلديات وأمانة عمان الكبرى، وبموجب قانون تنظيم المدن والقرى، تتقاضى الرسوم والضرائب من المواطنين مقابل مهام محددة، من بينها إنشاء وصيانة مناهل وعبّارات تصريف مياه الأمطار، ما يجعل هذه الجهات مسؤولة قانونيًا عن سلامة وكفاءة تلك المنشآت. وفي حال إخلالها بواجبها، تصبح ملزمة بالتعويض.
وأشار المناصير إلى أن القضاء الأردني، وتحديدًا محكمة التمييز، أرست مبدأً قضائيًا واضحًا مفاده أن الإدارة تتحمل مسؤولية تعويض الضرر الناتج عن تقصيرها. فإذا ثبت أن غرق منزل أو محل تجاري كان سببه انسداد العبارات أو ضعف قدرتها الاستيعابية نتيجة سوء التصميم أو نقص الصيانة، فإن أركان المسؤولية التقصيرية تكون متحققة، والمتمثلة بالخطأ أو الإهمال، والضرر، وعلاقة السببية بينهما.
وأكد أن القضاء يميز بين حالتين أساسيتين، الأولى أن تكون السيول ناتجة عن قوة قاهرة لا يمكن دفعها كإعصار غير مسبوق، والثانية أن تكون أمطارًا اعتيادية كشفت خللًا في أنظمة التصريف. ولفت إلى أن غالبية القضايا التي كسبها المواطنون كانت في الحالة الثانية، حيث ثبت عدم قيام الجهات المعنية بالصيانة الدورية أو اعتماد تصاميم غير كفؤة.
وشدد المناصير على أهمية الإثبات، باعتباره حجر الأساس في أي دعوى قضائية، داعيًا المتضررين إلى توثيق الأضرار فور وقوعها من خلال تصوير فيديوهات وصور واضحة تُظهر دخول المياه وعلاقتها بالشارع أو المنهل أو العبارة المسببة للضرر. كما أوصى بطلب تقارير رسمية من الدفاع المدني أو الجهات الأمنية أو خبراء فنيين لإثبات الواقع بشكل فوري.
وختم المناصير بالتأكيد أن القانون الأردني عادل ونزيه، وأن المحاكم لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وأن من يثبت حقه يحصل عليه عبر الطرق القانونية السليمة، مشددًا على أن التعويض ليس شعارًا بل التزام قانوني يرتبط بواجب حماية البنية التحتية وصون حياة الناس وممتلكاتهم، داعيًا المواطنين إلى عدم التردد في اللجوء للقضاء والمطالبة بحقوقهم وفق الأطر القانونية الصحيحة.
التعليقات