(أخبار اليوم – عواد الفالح)
أوضح فضيلة الدكتور الشيخ محمد البلاونة حكم المرأة التي هجرها زوجها سنوات طويلة ثم توفي عنها وهي ما تزال في عصمته، مؤكدًا أن الهجران مهما طال لا يُعد طلاقًا ما لم يصدر طلاق صريح من الزوج.
وقال البلاونة إن بعض الناس يعتقدون خطأً أن هجر الزوج لزوجته مدة طويلة يُنهي عقد الزواج تلقائيًا، مشددًا على أن هذا الاعتقاد غير صحيح شرعًا، فالهجر لا يُسقط عقد النكاح ولا يترتب عليه طلاق ما لم يقع الطلاق بلفظه المعروف.
وبيّن أن الزوجة المهجورة إذا توفي زوجها وهي لا تزال زوجته شرعًا، فإنها تُلزم بعدة الوفاة كاملة، ولها جميع الحقوق المترتبة على ذلك، من الميراث، واستحقاق المهر المؤجل إذا لم تكن قد قبضته في حياة زوجها.
وأكد البلاونة أن حديثه في هذا السياق يقتصر على بيان الحكم الشرعي المتعلق بعدة الوفاة والحقوق المترتبة عليها، دون التطرق إلى حكم هجر الزوجة ذاته، موضحًا أنه سيتناول هذا الموضوع تفصيلًا في مادة مستقلة لاحقًا.
وختم فضيلته حديثه بالدعاء بالتوفيق والسداد، سائلًا الله القبول، ومصليًا ومسلمًا على النبي محمد ﷺ.
(أخبار اليوم – عواد الفالح)
أوضح فضيلة الدكتور الشيخ محمد البلاونة حكم المرأة التي هجرها زوجها سنوات طويلة ثم توفي عنها وهي ما تزال في عصمته، مؤكدًا أن الهجران مهما طال لا يُعد طلاقًا ما لم يصدر طلاق صريح من الزوج.
وقال البلاونة إن بعض الناس يعتقدون خطأً أن هجر الزوج لزوجته مدة طويلة يُنهي عقد الزواج تلقائيًا، مشددًا على أن هذا الاعتقاد غير صحيح شرعًا، فالهجر لا يُسقط عقد النكاح ولا يترتب عليه طلاق ما لم يقع الطلاق بلفظه المعروف.
وبيّن أن الزوجة المهجورة إذا توفي زوجها وهي لا تزال زوجته شرعًا، فإنها تُلزم بعدة الوفاة كاملة، ولها جميع الحقوق المترتبة على ذلك، من الميراث، واستحقاق المهر المؤجل إذا لم تكن قد قبضته في حياة زوجها.
وأكد البلاونة أن حديثه في هذا السياق يقتصر على بيان الحكم الشرعي المتعلق بعدة الوفاة والحقوق المترتبة عليها، دون التطرق إلى حكم هجر الزوجة ذاته، موضحًا أنه سيتناول هذا الموضوع تفصيلًا في مادة مستقلة لاحقًا.
وختم فضيلته حديثه بالدعاء بالتوفيق والسداد، سائلًا الله القبول، ومصليًا ومسلمًا على النبي محمد ﷺ.
(أخبار اليوم – عواد الفالح)
أوضح فضيلة الدكتور الشيخ محمد البلاونة حكم المرأة التي هجرها زوجها سنوات طويلة ثم توفي عنها وهي ما تزال في عصمته، مؤكدًا أن الهجران مهما طال لا يُعد طلاقًا ما لم يصدر طلاق صريح من الزوج.
وقال البلاونة إن بعض الناس يعتقدون خطأً أن هجر الزوج لزوجته مدة طويلة يُنهي عقد الزواج تلقائيًا، مشددًا على أن هذا الاعتقاد غير صحيح شرعًا، فالهجر لا يُسقط عقد النكاح ولا يترتب عليه طلاق ما لم يقع الطلاق بلفظه المعروف.
وبيّن أن الزوجة المهجورة إذا توفي زوجها وهي لا تزال زوجته شرعًا، فإنها تُلزم بعدة الوفاة كاملة، ولها جميع الحقوق المترتبة على ذلك، من الميراث، واستحقاق المهر المؤجل إذا لم تكن قد قبضته في حياة زوجها.
وأكد البلاونة أن حديثه في هذا السياق يقتصر على بيان الحكم الشرعي المتعلق بعدة الوفاة والحقوق المترتبة عليها، دون التطرق إلى حكم هجر الزوجة ذاته، موضحًا أنه سيتناول هذا الموضوع تفصيلًا في مادة مستقلة لاحقًا.
وختم فضيلته حديثه بالدعاء بالتوفيق والسداد، سائلًا الله القبول، ومصليًا ومسلمًا على النبي محمد ﷺ.
التعليقات