(أخبار اليوم – تالا الفقيه )
أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي للمؤمَّن عليها الأردنية الأرملة أو المطلّقة، في حال انتهاء خدمتها وتفرّغها لشؤون أسرتها، سحب اشتراكاتها من الضمان الاجتماعي على شكل تعويض يُصرف دفعة واحدة، وفق ما أوضحه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي.
وبيّن الصبيحي أن هذا الإجراء متاح رغم أن القانون منح المرأة خيارات أخرى لاستمرار الاشتراك بعد انتهاء خدمتها، سواء من خلال الاشتراك الاختياري، أو الالتحاق بعمل جديد لدى جهة أخرى، أو الاشتراك كعاملة لحسابها الخاص في حال وجود نشاط مهني، أو بصفتها صاحبة عمل إذا كانت تمتلك منشأة وتعمل فيها.
وأشار إلى أن القانون أجاز، في حالة محددة، ضم مدة اشتراك افتراضية لا تزيد على ثماني سنوات، إذا كانت المشتركة قد أكملت سن الخامسة والخمسين وهي على رأس اشتراكها، ولم تستكمل مدة الحد الأدنى المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك لغايات تمكينها من الحصول على هذا الراتب.
وأكد الصبيحي أن الخيار الأفضل يبقى الابتعاد عن سحب الاشتراكات، ولا سيما للمرأة، موضحًا أن الاستمرار في الاشتراك يوفّر أمان الدخل على المدى الطويل، حتى وإن كان راتب التقاعد محدودًا، مشددًا على أن الدخل الدائم، مهما قلّ، خير من مبلغ منقطع مهما كبر.
وأوضح أن هذا الطرح يأتي ضمن سلسلة توعوية تنويرية تطوعية تعالج قضايا الضمان والحماية الاجتماعية، مع التأكيد أن التشريعات تبقى المرجع الأساس في هذا الشأن.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه )
أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي للمؤمَّن عليها الأردنية الأرملة أو المطلّقة، في حال انتهاء خدمتها وتفرّغها لشؤون أسرتها، سحب اشتراكاتها من الضمان الاجتماعي على شكل تعويض يُصرف دفعة واحدة، وفق ما أوضحه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي.
وبيّن الصبيحي أن هذا الإجراء متاح رغم أن القانون منح المرأة خيارات أخرى لاستمرار الاشتراك بعد انتهاء خدمتها، سواء من خلال الاشتراك الاختياري، أو الالتحاق بعمل جديد لدى جهة أخرى، أو الاشتراك كعاملة لحسابها الخاص في حال وجود نشاط مهني، أو بصفتها صاحبة عمل إذا كانت تمتلك منشأة وتعمل فيها.
وأشار إلى أن القانون أجاز، في حالة محددة، ضم مدة اشتراك افتراضية لا تزيد على ثماني سنوات، إذا كانت المشتركة قد أكملت سن الخامسة والخمسين وهي على رأس اشتراكها، ولم تستكمل مدة الحد الأدنى المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك لغايات تمكينها من الحصول على هذا الراتب.
وأكد الصبيحي أن الخيار الأفضل يبقى الابتعاد عن سحب الاشتراكات، ولا سيما للمرأة، موضحًا أن الاستمرار في الاشتراك يوفّر أمان الدخل على المدى الطويل، حتى وإن كان راتب التقاعد محدودًا، مشددًا على أن الدخل الدائم، مهما قلّ، خير من مبلغ منقطع مهما كبر.
وأوضح أن هذا الطرح يأتي ضمن سلسلة توعوية تنويرية تطوعية تعالج قضايا الضمان والحماية الاجتماعية، مع التأكيد أن التشريعات تبقى المرجع الأساس في هذا الشأن.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه )
أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي للمؤمَّن عليها الأردنية الأرملة أو المطلّقة، في حال انتهاء خدمتها وتفرّغها لشؤون أسرتها، سحب اشتراكاتها من الضمان الاجتماعي على شكل تعويض يُصرف دفعة واحدة، وفق ما أوضحه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي.
وبيّن الصبيحي أن هذا الإجراء متاح رغم أن القانون منح المرأة خيارات أخرى لاستمرار الاشتراك بعد انتهاء خدمتها، سواء من خلال الاشتراك الاختياري، أو الالتحاق بعمل جديد لدى جهة أخرى، أو الاشتراك كعاملة لحسابها الخاص في حال وجود نشاط مهني، أو بصفتها صاحبة عمل إذا كانت تمتلك منشأة وتعمل فيها.
وأشار إلى أن القانون أجاز، في حالة محددة، ضم مدة اشتراك افتراضية لا تزيد على ثماني سنوات، إذا كانت المشتركة قد أكملت سن الخامسة والخمسين وهي على رأس اشتراكها، ولم تستكمل مدة الحد الأدنى المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك لغايات تمكينها من الحصول على هذا الراتب.
وأكد الصبيحي أن الخيار الأفضل يبقى الابتعاد عن سحب الاشتراكات، ولا سيما للمرأة، موضحًا أن الاستمرار في الاشتراك يوفّر أمان الدخل على المدى الطويل، حتى وإن كان راتب التقاعد محدودًا، مشددًا على أن الدخل الدائم، مهما قلّ، خير من مبلغ منقطع مهما كبر.
وأوضح أن هذا الطرح يأتي ضمن سلسلة توعوية تنويرية تطوعية تعالج قضايا الضمان والحماية الاجتماعية، مع التأكيد أن التشريعات تبقى المرجع الأساس في هذا الشأن.
التعليقات