(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال الدكتور طلال الشرفات إن ما جرى من اجتهاد لدى الهيئة المستقلة للانتخاب يستند إلى تفسير خاص لتطبيق المادة الخامسة من قانون الأحزاب، في حين أن النص القانوني الواضح الذي ينظم مسألة اسم الحزب ورد صراحة في المادة 7/1 من القانون ذاته، ولا يجوز الخروج عنه أو التوسع في تفسيره.
وأوضح الشرفات أن قانون الأحزاب عندما تناول مسألة اسم الحزب اشترط مجموعة محددة من الضوابط، تتمثل في ألا يكون الاسم مطابقًا لاسم حزب آخر داخل الأردن أو شعاره، وألا يطابق اسم أو شعار حزب خارج المملكة، إضافة إلى ألا يكون مخالفًا للنظام العام والآداب العامة، مشددًا على أن هذه الشروط هي الوحيدة التي نص عليها القانون بخصوص الاسم.
وبيّن أن المادة الخامسة من قانون الأحزاب تتعلق بشروط العضوية التي يقوم عليها الحزب، ولا تمتد من حيث النص أو المضمون إلى اسم الحزب، معتبرًا أن إسقاط أحكام هذه المادة على مسألة الاسم يشكل خلطًا بين نصوص قانونية لكل منها نطاقها الواضح والمحدد.
وأضاف الشرفات أنه في حال رأت الهيئة المستقلة للانتخاب ضرورة اشتراط معايير إضافية على اسم الحزب استنادًا إلى المادة الخامسة، فإن الطريق الدستوري السليم لذلك يكون عبر تعديل المادة السابعة من قانون الأحزاب، من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب، ويسلك كامل إجراءاته الدستورية، لا عبر الاجتهاد الإداري أو التفسير الموسّع.
وأكد الشرفات أن المسألة من الناحية السياسية قد تكون محل اتفاق أو اختلاف في الرأي والتقدير، ولكل جهة اجتهادها السياسي، لكن عند الحديث عن حكم القانون فإن الواجب يقتضي الالتزام الحرفي بالنصوص النافذة، وتحديدًا تطبيق المادة 7/1 فقط عند النظر في اسم أي حزب سياسي.
وختم بالتأكيد أن احترام مبدأ سيادة القانون يفرض الفصل بين الرأي السياسي والتكييف القانوني، وعدم تحميل النصوص ما لا تحتمل، حفاظًا على سلامة التطبيق القانوني وثقة الأطراف بالمنظومة التشريعية.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال الدكتور طلال الشرفات إن ما جرى من اجتهاد لدى الهيئة المستقلة للانتخاب يستند إلى تفسير خاص لتطبيق المادة الخامسة من قانون الأحزاب، في حين أن النص القانوني الواضح الذي ينظم مسألة اسم الحزب ورد صراحة في المادة 7/1 من القانون ذاته، ولا يجوز الخروج عنه أو التوسع في تفسيره.
وأوضح الشرفات أن قانون الأحزاب عندما تناول مسألة اسم الحزب اشترط مجموعة محددة من الضوابط، تتمثل في ألا يكون الاسم مطابقًا لاسم حزب آخر داخل الأردن أو شعاره، وألا يطابق اسم أو شعار حزب خارج المملكة، إضافة إلى ألا يكون مخالفًا للنظام العام والآداب العامة، مشددًا على أن هذه الشروط هي الوحيدة التي نص عليها القانون بخصوص الاسم.
وبيّن أن المادة الخامسة من قانون الأحزاب تتعلق بشروط العضوية التي يقوم عليها الحزب، ولا تمتد من حيث النص أو المضمون إلى اسم الحزب، معتبرًا أن إسقاط أحكام هذه المادة على مسألة الاسم يشكل خلطًا بين نصوص قانونية لكل منها نطاقها الواضح والمحدد.
وأضاف الشرفات أنه في حال رأت الهيئة المستقلة للانتخاب ضرورة اشتراط معايير إضافية على اسم الحزب استنادًا إلى المادة الخامسة، فإن الطريق الدستوري السليم لذلك يكون عبر تعديل المادة السابعة من قانون الأحزاب، من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب، ويسلك كامل إجراءاته الدستورية، لا عبر الاجتهاد الإداري أو التفسير الموسّع.
وأكد الشرفات أن المسألة من الناحية السياسية قد تكون محل اتفاق أو اختلاف في الرأي والتقدير، ولكل جهة اجتهادها السياسي، لكن عند الحديث عن حكم القانون فإن الواجب يقتضي الالتزام الحرفي بالنصوص النافذة، وتحديدًا تطبيق المادة 7/1 فقط عند النظر في اسم أي حزب سياسي.
وختم بالتأكيد أن احترام مبدأ سيادة القانون يفرض الفصل بين الرأي السياسي والتكييف القانوني، وعدم تحميل النصوص ما لا تحتمل، حفاظًا على سلامة التطبيق القانوني وثقة الأطراف بالمنظومة التشريعية.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال الدكتور طلال الشرفات إن ما جرى من اجتهاد لدى الهيئة المستقلة للانتخاب يستند إلى تفسير خاص لتطبيق المادة الخامسة من قانون الأحزاب، في حين أن النص القانوني الواضح الذي ينظم مسألة اسم الحزب ورد صراحة في المادة 7/1 من القانون ذاته، ولا يجوز الخروج عنه أو التوسع في تفسيره.
وأوضح الشرفات أن قانون الأحزاب عندما تناول مسألة اسم الحزب اشترط مجموعة محددة من الضوابط، تتمثل في ألا يكون الاسم مطابقًا لاسم حزب آخر داخل الأردن أو شعاره، وألا يطابق اسم أو شعار حزب خارج المملكة، إضافة إلى ألا يكون مخالفًا للنظام العام والآداب العامة، مشددًا على أن هذه الشروط هي الوحيدة التي نص عليها القانون بخصوص الاسم.
وبيّن أن المادة الخامسة من قانون الأحزاب تتعلق بشروط العضوية التي يقوم عليها الحزب، ولا تمتد من حيث النص أو المضمون إلى اسم الحزب، معتبرًا أن إسقاط أحكام هذه المادة على مسألة الاسم يشكل خلطًا بين نصوص قانونية لكل منها نطاقها الواضح والمحدد.
وأضاف الشرفات أنه في حال رأت الهيئة المستقلة للانتخاب ضرورة اشتراط معايير إضافية على اسم الحزب استنادًا إلى المادة الخامسة، فإن الطريق الدستوري السليم لذلك يكون عبر تعديل المادة السابعة من قانون الأحزاب، من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب، ويسلك كامل إجراءاته الدستورية، لا عبر الاجتهاد الإداري أو التفسير الموسّع.
وأكد الشرفات أن المسألة من الناحية السياسية قد تكون محل اتفاق أو اختلاف في الرأي والتقدير، ولكل جهة اجتهادها السياسي، لكن عند الحديث عن حكم القانون فإن الواجب يقتضي الالتزام الحرفي بالنصوص النافذة، وتحديدًا تطبيق المادة 7/1 فقط عند النظر في اسم أي حزب سياسي.
وختم بالتأكيد أن احترام مبدأ سيادة القانون يفرض الفصل بين الرأي السياسي والتكييف القانوني، وعدم تحميل النصوص ما لا تحتمل، حفاظًا على سلامة التطبيق القانوني وثقة الأطراف بالمنظومة التشريعية.
التعليقات