د.مهند صالح الطراونة
لقد كرس الدستور الاردني ضوابط العملية التشريعية والتي تبدا من عرض رئيس الوزراء مشروع القانون على مجلس النواب، و للمجلس ' قبول المشروع ' أو ' تعديله' أو. ' رفضه، وفـي جميع الحالات اي حالات ( القبول ، التعديل ، الرفض ) يرفع مشروع القانون إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك ، و ذلك وفقا لنص المادة (٩١) من الدستور .
ومن ثم كرس الدستور الاحكام الخاصة لحالة رفض مشروع القانون في حال رفض اي من المجلسين مشروع القانون مرتين وقبله المجلس الآخر (معدلاً) أو( غير معدل ) ان يجتمع المجلسان فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فـيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وفي حال رفض مشروع القانون بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس فـي الدورة نفسها .
كما كرس الدستور ايضا الحق لمجلسي الأعيان والنواب، وفقا للنظام الداخلي لكل من المجلسين ، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين ، و ذلك وفقا لنص المادة (٩٢) من الدستور .
وأما بشأن الاجراءات التنظيمية لحالة رفض مشروع القانون ،امام مجلس النواب فقد كفلها نص المادة (79) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 حيث نص على أن:
' أ- إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مدلس النواب السابق . ب- إذا أعاد مجلس الأعيان القانون معدلاً فتطبق الأحكام التالية : 1- يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين 2- يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الإصرار على قرار مجلس النواب السابق أو الموافقة على قرار مجلس الاعيان ج _إذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما أعيد إليه ، تطبق حيئذ أحكام المادة (92) من الدستور.
وفيما يخص الاجراءات امام مجلس الاعيان ، فقط تناولها نص المادة (83) من الدستور على أن (47) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 بالتنظيم حيث نص على ان :
' إذا قررت إحدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل عليها , يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس إبداء الرأي في قبول التعديل أو رفضه ، فإذا رفض تعديل اللجنة وأي تعديل يقترحه الأعضاء يؤخذ الرأي على النص كما ورد من مجلس النواب فإذا لم يوافق المجلس عليه يكون النص مقبولاً كما ورد من الحكومة .'
د.مهند صالح الطراونة
لقد كرس الدستور الاردني ضوابط العملية التشريعية والتي تبدا من عرض رئيس الوزراء مشروع القانون على مجلس النواب، و للمجلس ' قبول المشروع ' أو ' تعديله' أو. ' رفضه، وفـي جميع الحالات اي حالات ( القبول ، التعديل ، الرفض ) يرفع مشروع القانون إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك ، و ذلك وفقا لنص المادة (٩١) من الدستور .
ومن ثم كرس الدستور الاحكام الخاصة لحالة رفض مشروع القانون في حال رفض اي من المجلسين مشروع القانون مرتين وقبله المجلس الآخر (معدلاً) أو( غير معدل ) ان يجتمع المجلسان فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فـيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وفي حال رفض مشروع القانون بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس فـي الدورة نفسها .
كما كرس الدستور ايضا الحق لمجلسي الأعيان والنواب، وفقا للنظام الداخلي لكل من المجلسين ، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين ، و ذلك وفقا لنص المادة (٩٢) من الدستور .
وأما بشأن الاجراءات التنظيمية لحالة رفض مشروع القانون ،امام مجلس النواب فقد كفلها نص المادة (79) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 حيث نص على أن:
' أ- إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مدلس النواب السابق . ب- إذا أعاد مجلس الأعيان القانون معدلاً فتطبق الأحكام التالية : 1- يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين 2- يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الإصرار على قرار مجلس النواب السابق أو الموافقة على قرار مجلس الاعيان ج _إذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما أعيد إليه ، تطبق حيئذ أحكام المادة (92) من الدستور.
وفيما يخص الاجراءات امام مجلس الاعيان ، فقط تناولها نص المادة (83) من الدستور على أن (47) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 بالتنظيم حيث نص على ان :
' إذا قررت إحدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل عليها , يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس إبداء الرأي في قبول التعديل أو رفضه ، فإذا رفض تعديل اللجنة وأي تعديل يقترحه الأعضاء يؤخذ الرأي على النص كما ورد من مجلس النواب فإذا لم يوافق المجلس عليه يكون النص مقبولاً كما ورد من الحكومة .'
د.مهند صالح الطراونة
لقد كرس الدستور الاردني ضوابط العملية التشريعية والتي تبدا من عرض رئيس الوزراء مشروع القانون على مجلس النواب، و للمجلس ' قبول المشروع ' أو ' تعديله' أو. ' رفضه، وفـي جميع الحالات اي حالات ( القبول ، التعديل ، الرفض ) يرفع مشروع القانون إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك ، و ذلك وفقا لنص المادة (٩١) من الدستور .
ومن ثم كرس الدستور الاحكام الخاصة لحالة رفض مشروع القانون في حال رفض اي من المجلسين مشروع القانون مرتين وقبله المجلس الآخر (معدلاً) أو( غير معدل ) ان يجتمع المجلسان فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فـيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وفي حال رفض مشروع القانون بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس فـي الدورة نفسها .
كما كرس الدستور ايضا الحق لمجلسي الأعيان والنواب، وفقا للنظام الداخلي لكل من المجلسين ، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين ، و ذلك وفقا لنص المادة (٩٢) من الدستور .
وأما بشأن الاجراءات التنظيمية لحالة رفض مشروع القانون ،امام مجلس النواب فقد كفلها نص المادة (79) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 حيث نص على أن:
' أ- إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مدلس النواب السابق . ب- إذا أعاد مجلس الأعيان القانون معدلاً فتطبق الأحكام التالية : 1- يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين 2- يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الإصرار على قرار مجلس النواب السابق أو الموافقة على قرار مجلس الاعيان ج _إذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما أعيد إليه ، تطبق حيئذ أحكام المادة (92) من الدستور.
وفيما يخص الاجراءات امام مجلس الاعيان ، فقط تناولها نص المادة (83) من الدستور على أن (47) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 بالتنظيم حيث نص على ان :
' إذا قررت إحدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل عليها , يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس إبداء الرأي في قبول التعديل أو رفضه ، فإذا رفض تعديل اللجنة وأي تعديل يقترحه الأعضاء يؤخذ الرأي على النص كما ورد من مجلس النواب فإذا لم يوافق المجلس عليه يكون النص مقبولاً كما ورد من الحكومة .'
التعليقات