أخبار اليوم – تالا الفقيه – أكدت المحامية روان الخطيب أن قانون العمل الأردني منح المرأة العاملة مجموعة من الحقوق القانونية التي تهدف إلى حماية الأم والطفل خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، ضمن إطار يوازن بين حق المرأة في العمل وحق الطفل في الرعاية.
وأوضحت الخطيب أن قانون العمل الأردني عرّف العامل في المادة الثانية بأنه كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعًا لصاحب العمل وتحت إدارته، ما يعني شمول المرأة العاملة بكامل الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون.
وبيّنت أن من أبرز هذه الحقوق إجازة الأمومة التي تبلغ 90 يومًا متصلة ومدفوعة الأجر بالكامل، وتقسم عادة قبل الولادة وبعدها، مع التأكيد على أهمية حصول الأم على فترة كافية بعد الولادة للتعافي ورعاية طفلها.
وأضافت أن القانون يمنع صاحب العمل من فصل المرأة الحامل أثناء الحمل أو خلال إجازة الأمومة، إلا في حالات استثنائية محددة، مثل إغلاق المؤسسة بشكل كامل.
وأشارت إلى أن القانون منح الأم العاملة ساعة رضاعة يومية مدفوعة الأجر لمدة عام كامل من تاريخ الولادة، بعد عودتها إلى العمل، لتمكينها من رعاية طفلها وتعزيز العلاقة بينهما.
وأكدت الخطيب أن تشغيل المرأة الحامل في الأعمال الخطرة أو المرهقة صحيًا محظور قانونيًا، لافتة إلى أن أجر إجازة الأمومة يتم صرفه إما من خلال الضمان الاجتماعي ضمن تأمين الأمومة إذا كانت العاملة مشتركة فيه، أو من خلال جهة العمل نفسها.
كما أوضحت أن بعض المؤسسات تمنح مزايا إضافية للأمهات العاملات، مثل الإجازات الأطول أو أنظمة العمل المرنة، وفق أنظمتها الداخلية.
وأضافت أن المادة 27 من قانون العمل نصت على عدم جواز إنهاء خدمة المرأة العاملة الحامل أو توجيه إشعار بإنهاء خدماتها أثناء الحمل أو خلال إجازة الأمومة.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل، أوضحت الخطيب أن المادة 72 من قانون العمل ألزمت أصحاب العمل الذين لديهم 15 طفلًا فأكثر دون سن الرابعة سنوات والثمانية أشهر، بتهيئة مكان مناسب لرعايتهم تحت إشراف مربيات مؤهلات، دون تحميل العاملات أي كلفة إضافية.
وبيّنت أن القانون أجاز أيضًا اشتراك أكثر من صاحب عمل في إنشاء حضانة مشتركة ضمن منطقة جغرافية واحدة، بما يسهم في توفير بيئة صحية للأطفال ودعم استقرار الأم العاملة نفسيًا واجتماعيًا.
أخبار اليوم – تالا الفقيه – أكدت المحامية روان الخطيب أن قانون العمل الأردني منح المرأة العاملة مجموعة من الحقوق القانونية التي تهدف إلى حماية الأم والطفل خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، ضمن إطار يوازن بين حق المرأة في العمل وحق الطفل في الرعاية.
وأوضحت الخطيب أن قانون العمل الأردني عرّف العامل في المادة الثانية بأنه كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعًا لصاحب العمل وتحت إدارته، ما يعني شمول المرأة العاملة بكامل الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون.
وبيّنت أن من أبرز هذه الحقوق إجازة الأمومة التي تبلغ 90 يومًا متصلة ومدفوعة الأجر بالكامل، وتقسم عادة قبل الولادة وبعدها، مع التأكيد على أهمية حصول الأم على فترة كافية بعد الولادة للتعافي ورعاية طفلها.
وأضافت أن القانون يمنع صاحب العمل من فصل المرأة الحامل أثناء الحمل أو خلال إجازة الأمومة، إلا في حالات استثنائية محددة، مثل إغلاق المؤسسة بشكل كامل.
وأشارت إلى أن القانون منح الأم العاملة ساعة رضاعة يومية مدفوعة الأجر لمدة عام كامل من تاريخ الولادة، بعد عودتها إلى العمل، لتمكينها من رعاية طفلها وتعزيز العلاقة بينهما.
وأكدت الخطيب أن تشغيل المرأة الحامل في الأعمال الخطرة أو المرهقة صحيًا محظور قانونيًا، لافتة إلى أن أجر إجازة الأمومة يتم صرفه إما من خلال الضمان الاجتماعي ضمن تأمين الأمومة إذا كانت العاملة مشتركة فيه، أو من خلال جهة العمل نفسها.
كما أوضحت أن بعض المؤسسات تمنح مزايا إضافية للأمهات العاملات، مثل الإجازات الأطول أو أنظمة العمل المرنة، وفق أنظمتها الداخلية.
وأضافت أن المادة 27 من قانون العمل نصت على عدم جواز إنهاء خدمة المرأة العاملة الحامل أو توجيه إشعار بإنهاء خدماتها أثناء الحمل أو خلال إجازة الأمومة.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل، أوضحت الخطيب أن المادة 72 من قانون العمل ألزمت أصحاب العمل الذين لديهم 15 طفلًا فأكثر دون سن الرابعة سنوات والثمانية أشهر، بتهيئة مكان مناسب لرعايتهم تحت إشراف مربيات مؤهلات، دون تحميل العاملات أي كلفة إضافية.
وبيّنت أن القانون أجاز أيضًا اشتراك أكثر من صاحب عمل في إنشاء حضانة مشتركة ضمن منطقة جغرافية واحدة، بما يسهم في توفير بيئة صحية للأطفال ودعم استقرار الأم العاملة نفسيًا واجتماعيًا.
أخبار اليوم – تالا الفقيه – أكدت المحامية روان الخطيب أن قانون العمل الأردني منح المرأة العاملة مجموعة من الحقوق القانونية التي تهدف إلى حماية الأم والطفل خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، ضمن إطار يوازن بين حق المرأة في العمل وحق الطفل في الرعاية.
وأوضحت الخطيب أن قانون العمل الأردني عرّف العامل في المادة الثانية بأنه كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعًا لصاحب العمل وتحت إدارته، ما يعني شمول المرأة العاملة بكامل الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون.
وبيّنت أن من أبرز هذه الحقوق إجازة الأمومة التي تبلغ 90 يومًا متصلة ومدفوعة الأجر بالكامل، وتقسم عادة قبل الولادة وبعدها، مع التأكيد على أهمية حصول الأم على فترة كافية بعد الولادة للتعافي ورعاية طفلها.
وأضافت أن القانون يمنع صاحب العمل من فصل المرأة الحامل أثناء الحمل أو خلال إجازة الأمومة، إلا في حالات استثنائية محددة، مثل إغلاق المؤسسة بشكل كامل.
وأشارت إلى أن القانون منح الأم العاملة ساعة رضاعة يومية مدفوعة الأجر لمدة عام كامل من تاريخ الولادة، بعد عودتها إلى العمل، لتمكينها من رعاية طفلها وتعزيز العلاقة بينهما.
وأكدت الخطيب أن تشغيل المرأة الحامل في الأعمال الخطرة أو المرهقة صحيًا محظور قانونيًا، لافتة إلى أن أجر إجازة الأمومة يتم صرفه إما من خلال الضمان الاجتماعي ضمن تأمين الأمومة إذا كانت العاملة مشتركة فيه، أو من خلال جهة العمل نفسها.
كما أوضحت أن بعض المؤسسات تمنح مزايا إضافية للأمهات العاملات، مثل الإجازات الأطول أو أنظمة العمل المرنة، وفق أنظمتها الداخلية.
وأضافت أن المادة 27 من قانون العمل نصت على عدم جواز إنهاء خدمة المرأة العاملة الحامل أو توجيه إشعار بإنهاء خدماتها أثناء الحمل أو خلال إجازة الأمومة.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل، أوضحت الخطيب أن المادة 72 من قانون العمل ألزمت أصحاب العمل الذين لديهم 15 طفلًا فأكثر دون سن الرابعة سنوات والثمانية أشهر، بتهيئة مكان مناسب لرعايتهم تحت إشراف مربيات مؤهلات، دون تحميل العاملات أي كلفة إضافية.
وبيّنت أن القانون أجاز أيضًا اشتراك أكثر من صاحب عمل في إنشاء حضانة مشتركة ضمن منطقة جغرافية واحدة، بما يسهم في توفير بيئة صحية للأطفال ودعم استقرار الأم العاملة نفسيًا واجتماعيًا.
التعليقات