أخبار اليوم - سمير الصمادي - أكد المحامي علاء مفلح أبو سويلم أن الجهل بالقانون لا يعد سبباً للإعفاء من المسؤولية الجزائية، موضحاً أن هذه القاعدة مستقرة في الأردن ومعظم الأنظمة القانونية، ولا يجوز للشخص التذرع بعدم علمه بأن الفعل الذي ارتكبه يشكل جريمة.
وأوضح أن نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ يعد كافياً لاعتبار جميع الأفراد على علم بأحكامه، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يستند إلى المادة (93) من الدستور الأردني، كما أكدته المادة (85) من قانون العقوبات الأردني، التي تنص على أن الجهل بأحكام قانون العقوبات لا يعفي من المسؤولية الجزائية، إلا إذا وجد نص قانوني خاص يقضي بخلاف ذلك.
وأشار أبو سويلم إلى ضرورة التمييز بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع، مبيناً أن الأول يتعلق بعدم معرفة الشخص بأن الفعل مجرم قانوناً، وهو أمر لا تقبله المحاكم، بينما يتعلق الثاني بجهل الشخص بحقيقة واقعية كان من شأنها أن تمنع ارتكابه للفعل لو كان يعلم بها.
وضرب مثالاً بشخص أخذ حقيبة من مركبة معتقداً أنها حقيبته بسبب التشابه التام بينها وبين حقيبته، ثم تبين لاحقاً أنها تعود لشخص آخر، موضحاً أن هذه الحالة لا تمثل جهلاً بالقانون، وإنما جهلاً بواقعة مادية، وهو ما قد يؤدي إلى انتفاء القصد الجرمي إذا اقتنعت المحكمة بذلك.
وأضاف أن جريمة السرقة تتطلب توافر نية الاستيلاء على مال مملوك للغير مع العلم بأنه ليس ملكاً للفاعل، فإذا انتفى هذا العلم بسبب جهل واقعي مشروع، فإن المحكمة تنظر في مدى تأثير ذلك على توافر أركان الجريمة.
وختم أبو سويلم بالتأكيد أن تقدير أثر الجهل بالوقائع يبقى من اختصاص المحكمة، التي تفصل في كل قضية وفق ظروفها الخاصة والأدلة المقدمة فيها، بينما يبقى الجهل بالقانون غير مقبول كسبب للإعفاء من العقوبة.
أخبار اليوم - سمير الصمادي - أكد المحامي علاء مفلح أبو سويلم أن الجهل بالقانون لا يعد سبباً للإعفاء من المسؤولية الجزائية، موضحاً أن هذه القاعدة مستقرة في الأردن ومعظم الأنظمة القانونية، ولا يجوز للشخص التذرع بعدم علمه بأن الفعل الذي ارتكبه يشكل جريمة.
وأوضح أن نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ يعد كافياً لاعتبار جميع الأفراد على علم بأحكامه، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يستند إلى المادة (93) من الدستور الأردني، كما أكدته المادة (85) من قانون العقوبات الأردني، التي تنص على أن الجهل بأحكام قانون العقوبات لا يعفي من المسؤولية الجزائية، إلا إذا وجد نص قانوني خاص يقضي بخلاف ذلك.
وأشار أبو سويلم إلى ضرورة التمييز بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع، مبيناً أن الأول يتعلق بعدم معرفة الشخص بأن الفعل مجرم قانوناً، وهو أمر لا تقبله المحاكم، بينما يتعلق الثاني بجهل الشخص بحقيقة واقعية كان من شأنها أن تمنع ارتكابه للفعل لو كان يعلم بها.
وضرب مثالاً بشخص أخذ حقيبة من مركبة معتقداً أنها حقيبته بسبب التشابه التام بينها وبين حقيبته، ثم تبين لاحقاً أنها تعود لشخص آخر، موضحاً أن هذه الحالة لا تمثل جهلاً بالقانون، وإنما جهلاً بواقعة مادية، وهو ما قد يؤدي إلى انتفاء القصد الجرمي إذا اقتنعت المحكمة بذلك.
وأضاف أن جريمة السرقة تتطلب توافر نية الاستيلاء على مال مملوك للغير مع العلم بأنه ليس ملكاً للفاعل، فإذا انتفى هذا العلم بسبب جهل واقعي مشروع، فإن المحكمة تنظر في مدى تأثير ذلك على توافر أركان الجريمة.
وختم أبو سويلم بالتأكيد أن تقدير أثر الجهل بالوقائع يبقى من اختصاص المحكمة، التي تفصل في كل قضية وفق ظروفها الخاصة والأدلة المقدمة فيها، بينما يبقى الجهل بالقانون غير مقبول كسبب للإعفاء من العقوبة.
أخبار اليوم - سمير الصمادي - أكد المحامي علاء مفلح أبو سويلم أن الجهل بالقانون لا يعد سبباً للإعفاء من المسؤولية الجزائية، موضحاً أن هذه القاعدة مستقرة في الأردن ومعظم الأنظمة القانونية، ولا يجوز للشخص التذرع بعدم علمه بأن الفعل الذي ارتكبه يشكل جريمة.
وأوضح أن نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ يعد كافياً لاعتبار جميع الأفراد على علم بأحكامه، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يستند إلى المادة (93) من الدستور الأردني، كما أكدته المادة (85) من قانون العقوبات الأردني، التي تنص على أن الجهل بأحكام قانون العقوبات لا يعفي من المسؤولية الجزائية، إلا إذا وجد نص قانوني خاص يقضي بخلاف ذلك.
وأشار أبو سويلم إلى ضرورة التمييز بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع، مبيناً أن الأول يتعلق بعدم معرفة الشخص بأن الفعل مجرم قانوناً، وهو أمر لا تقبله المحاكم، بينما يتعلق الثاني بجهل الشخص بحقيقة واقعية كان من شأنها أن تمنع ارتكابه للفعل لو كان يعلم بها.
وضرب مثالاً بشخص أخذ حقيبة من مركبة معتقداً أنها حقيبته بسبب التشابه التام بينها وبين حقيبته، ثم تبين لاحقاً أنها تعود لشخص آخر، موضحاً أن هذه الحالة لا تمثل جهلاً بالقانون، وإنما جهلاً بواقعة مادية، وهو ما قد يؤدي إلى انتفاء القصد الجرمي إذا اقتنعت المحكمة بذلك.
وأضاف أن جريمة السرقة تتطلب توافر نية الاستيلاء على مال مملوك للغير مع العلم بأنه ليس ملكاً للفاعل، فإذا انتفى هذا العلم بسبب جهل واقعي مشروع، فإن المحكمة تنظر في مدى تأثير ذلك على توافر أركان الجريمة.
وختم أبو سويلم بالتأكيد أن تقدير أثر الجهل بالوقائع يبقى من اختصاص المحكمة، التي تفصل في كل قضية وفق ظروفها الخاصة والأدلة المقدمة فيها، بينما يبقى الجهل بالقانون غير مقبول كسبب للإعفاء من العقوبة.
التعليقات