أخبار اليوم – ساره الرفاعي
أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة أن اللجنة أبقت على الحظر الصريح لإعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج والأعمال الأكاديمية للطلبة من قبل الجهات والأشخاص الواردين في المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وأوضح القرالة، في توضيح بشأن ما أُثير حول المادة، أن ما شطبته اللجنة هو البند المتعلق بالغرامة المالية التي كانت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، وذلك لاعتبارات تتعلق بالاختصاص القانوني للجهة التي تملك صلاحية فرض العقوبة، مؤكداً أن شطب الغرامة لا يعني إلغاء الحظر أو السماح ببيع وإعداد الأبحاث والرسائل العلمية للطلبة.
وقال إن اللجنة ناقشت مشروع القانون خلال عدة اجتماعات، واستمعت إلى خبراء ومختصين وشخصيات تربوية وتعليمية، من بينهم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي والدكتور محيي الدين توق، قبل إجراء التعديلات التي أقرتها على المشروع.
وأشار القرالة إلى أن البند (1) من الفقرة (هـ) في المادة (14)، والذي أبقته اللجنة، يحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير والدكتوراه أو مشاريع التخرج أو أي أعمال وبحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية.
وبيّن أن الجهات الواردة في النص لا تتولى هيئة الاعتماد وضمان الجودة ترخيصها، وهو ما استدعى مراعاة الاختصاص القانوني عند تحديد العقوبات، بحيث تتولى الجهة المختصة قانوناً اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وأكد أن اللجنة أبقت على البند الذي يتيح لهيئة الاعتماد التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهة المخالفة، بما في ذلك إغلاقها أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
وشدد القرالة على ضرورة التفريق بين حظر الفعل وبين تحديد العقوبة والجهة صاحبة الاختصاص بفرضها، مؤكداً أن «البحث العلمي ليس سلعة»، وأن رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج لا يجوز إعدادها أو إنجازها بالنيابة عن الطلبة.
وختم بالتأكيد على أن الحظر بقي قائماً في مشروع القانون، وأن ما شُطب حصراً هو الغرامة المالية المحددة بين 5 آلاف و20 ألف دينار، مع بقاء صلاحية التنسيب للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي
أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة أن اللجنة أبقت على الحظر الصريح لإعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج والأعمال الأكاديمية للطلبة من قبل الجهات والأشخاص الواردين في المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وأوضح القرالة، في توضيح بشأن ما أُثير حول المادة، أن ما شطبته اللجنة هو البند المتعلق بالغرامة المالية التي كانت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، وذلك لاعتبارات تتعلق بالاختصاص القانوني للجهة التي تملك صلاحية فرض العقوبة، مؤكداً أن شطب الغرامة لا يعني إلغاء الحظر أو السماح ببيع وإعداد الأبحاث والرسائل العلمية للطلبة.
وقال إن اللجنة ناقشت مشروع القانون خلال عدة اجتماعات، واستمعت إلى خبراء ومختصين وشخصيات تربوية وتعليمية، من بينهم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي والدكتور محيي الدين توق، قبل إجراء التعديلات التي أقرتها على المشروع.
وأشار القرالة إلى أن البند (1) من الفقرة (هـ) في المادة (14)، والذي أبقته اللجنة، يحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير والدكتوراه أو مشاريع التخرج أو أي أعمال وبحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية.
وبيّن أن الجهات الواردة في النص لا تتولى هيئة الاعتماد وضمان الجودة ترخيصها، وهو ما استدعى مراعاة الاختصاص القانوني عند تحديد العقوبات، بحيث تتولى الجهة المختصة قانوناً اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وأكد أن اللجنة أبقت على البند الذي يتيح لهيئة الاعتماد التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهة المخالفة، بما في ذلك إغلاقها أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
وشدد القرالة على ضرورة التفريق بين حظر الفعل وبين تحديد العقوبة والجهة صاحبة الاختصاص بفرضها، مؤكداً أن «البحث العلمي ليس سلعة»، وأن رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج لا يجوز إعدادها أو إنجازها بالنيابة عن الطلبة.
وختم بالتأكيد على أن الحظر بقي قائماً في مشروع القانون، وأن ما شُطب حصراً هو الغرامة المالية المحددة بين 5 آلاف و20 ألف دينار، مع بقاء صلاحية التنسيب للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي
أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة أن اللجنة أبقت على الحظر الصريح لإعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج والأعمال الأكاديمية للطلبة من قبل الجهات والأشخاص الواردين في المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وأوضح القرالة، في توضيح بشأن ما أُثير حول المادة، أن ما شطبته اللجنة هو البند المتعلق بالغرامة المالية التي كانت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، وذلك لاعتبارات تتعلق بالاختصاص القانوني للجهة التي تملك صلاحية فرض العقوبة، مؤكداً أن شطب الغرامة لا يعني إلغاء الحظر أو السماح ببيع وإعداد الأبحاث والرسائل العلمية للطلبة.
وقال إن اللجنة ناقشت مشروع القانون خلال عدة اجتماعات، واستمعت إلى خبراء ومختصين وشخصيات تربوية وتعليمية، من بينهم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي والدكتور محيي الدين توق، قبل إجراء التعديلات التي أقرتها على المشروع.
وأشار القرالة إلى أن البند (1) من الفقرة (هـ) في المادة (14)، والذي أبقته اللجنة، يحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير والدكتوراه أو مشاريع التخرج أو أي أعمال وبحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية.
وبيّن أن الجهات الواردة في النص لا تتولى هيئة الاعتماد وضمان الجودة ترخيصها، وهو ما استدعى مراعاة الاختصاص القانوني عند تحديد العقوبات، بحيث تتولى الجهة المختصة قانوناً اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وأكد أن اللجنة أبقت على البند الذي يتيح لهيئة الاعتماد التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهة المخالفة، بما في ذلك إغلاقها أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
وشدد القرالة على ضرورة التفريق بين حظر الفعل وبين تحديد العقوبة والجهة صاحبة الاختصاص بفرضها، مؤكداً أن «البحث العلمي ليس سلعة»، وأن رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج لا يجوز إعدادها أو إنجازها بالنيابة عن الطلبة.
وختم بالتأكيد على أن الحظر بقي قائماً في مشروع القانون، وأن ما شُطب حصراً هو الغرامة المالية المحددة بين 5 آلاف و20 ألف دينار، مع بقاء صلاحية التنسيب للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
التعليقات