أخبار اليوم - أكدت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، في قرار قضائي، عدم جواز قيام البنك بحجز كامل المبالغ المودعة في حساب العميل بإرادته المنفردة ومنعه من التصرف بها لتغطية التزامات قرض لم يحل أجلها.
وبحسب ملخص القرار المنشور عبر «ومضات قانونية»، جاءت القضية بعد قيام أحد البنوك بحجز وتجميد كامل المبلغ الموجود في حساب عميل، إلى جانب المبالغ التي أودعت في الحساب لاحقًا، بحجة عدم كفاية الراتب لتغطية القسط الشهري للقرض.
وأكدت المحكمة أن البنك لا يجوز له اقتطاع أو حجز دين لم يحل أجله بإرادته المنفردة، وأنه في حال اعتقاده بأن الراتب لا يغطي قيمة القسط المستحق، فعليه مراجعة القضاء وسلوك الطرق القانونية المتاحة لتحصيل حقوقه.
وبينت أن قيام البنك بحجز كامل المبلغ الموجود في الحساب يشكل تجاوزًا للعقد، خاصة أن الأموال المحجوزة لم تكن ضمانة مخصصة بعينها للقرض.
وأشارت إلى أنه حتى في حال وجود حق للبنك باتخاذ إجراء على الحساب، فإن ذلك يكون في حدود المبلغ المستحق فعليًا بتاريخ الإجراء، دون أن يمتد إلى حجز كامل الرصيد والمبالغ التي تودع في الحساب مستقبلًا.
وكانت محكمة استئناف حقوق عمان قد ألزمت البنك بدفع مبلغ 30,219.031 دينارًا للعميل، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، بعد فسخ قرار محكمة البداية.
وقررت محكمة التمييز رد أسباب الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها، كما أكدت أن تقدير الأدلة وتقارير الخبرة وتكييف وقائع الدعوى من صلاحيات محكمة الموضوع متى استندت إلى بينات قانونية ثابتة في ملف الدعوى.
المصدر: منقول عن «ومضات قانونية».
أخبار اليوم - أكدت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، في قرار قضائي، عدم جواز قيام البنك بحجز كامل المبالغ المودعة في حساب العميل بإرادته المنفردة ومنعه من التصرف بها لتغطية التزامات قرض لم يحل أجلها.
وبحسب ملخص القرار المنشور عبر «ومضات قانونية»، جاءت القضية بعد قيام أحد البنوك بحجز وتجميد كامل المبلغ الموجود في حساب عميل، إلى جانب المبالغ التي أودعت في الحساب لاحقًا، بحجة عدم كفاية الراتب لتغطية القسط الشهري للقرض.
وأكدت المحكمة أن البنك لا يجوز له اقتطاع أو حجز دين لم يحل أجله بإرادته المنفردة، وأنه في حال اعتقاده بأن الراتب لا يغطي قيمة القسط المستحق، فعليه مراجعة القضاء وسلوك الطرق القانونية المتاحة لتحصيل حقوقه.
وبينت أن قيام البنك بحجز كامل المبلغ الموجود في الحساب يشكل تجاوزًا للعقد، خاصة أن الأموال المحجوزة لم تكن ضمانة مخصصة بعينها للقرض.
وأشارت إلى أنه حتى في حال وجود حق للبنك باتخاذ إجراء على الحساب، فإن ذلك يكون في حدود المبلغ المستحق فعليًا بتاريخ الإجراء، دون أن يمتد إلى حجز كامل الرصيد والمبالغ التي تودع في الحساب مستقبلًا.
وكانت محكمة استئناف حقوق عمان قد ألزمت البنك بدفع مبلغ 30,219.031 دينارًا للعميل، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، بعد فسخ قرار محكمة البداية.
وقررت محكمة التمييز رد أسباب الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها، كما أكدت أن تقدير الأدلة وتقارير الخبرة وتكييف وقائع الدعوى من صلاحيات محكمة الموضوع متى استندت إلى بينات قانونية ثابتة في ملف الدعوى.
المصدر: منقول عن «ومضات قانونية».
أخبار اليوم - أكدت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، في قرار قضائي، عدم جواز قيام البنك بحجز كامل المبالغ المودعة في حساب العميل بإرادته المنفردة ومنعه من التصرف بها لتغطية التزامات قرض لم يحل أجلها.
وبحسب ملخص القرار المنشور عبر «ومضات قانونية»، جاءت القضية بعد قيام أحد البنوك بحجز وتجميد كامل المبلغ الموجود في حساب عميل، إلى جانب المبالغ التي أودعت في الحساب لاحقًا، بحجة عدم كفاية الراتب لتغطية القسط الشهري للقرض.
وأكدت المحكمة أن البنك لا يجوز له اقتطاع أو حجز دين لم يحل أجله بإرادته المنفردة، وأنه في حال اعتقاده بأن الراتب لا يغطي قيمة القسط المستحق، فعليه مراجعة القضاء وسلوك الطرق القانونية المتاحة لتحصيل حقوقه.
وبينت أن قيام البنك بحجز كامل المبلغ الموجود في الحساب يشكل تجاوزًا للعقد، خاصة أن الأموال المحجوزة لم تكن ضمانة مخصصة بعينها للقرض.
وأشارت إلى أنه حتى في حال وجود حق للبنك باتخاذ إجراء على الحساب، فإن ذلك يكون في حدود المبلغ المستحق فعليًا بتاريخ الإجراء، دون أن يمتد إلى حجز كامل الرصيد والمبالغ التي تودع في الحساب مستقبلًا.
وكانت محكمة استئناف حقوق عمان قد ألزمت البنك بدفع مبلغ 30,219.031 دينارًا للعميل، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، بعد فسخ قرار محكمة البداية.
وقررت محكمة التمييز رد أسباب الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها، كما أكدت أن تقدير الأدلة وتقارير الخبرة وتكييف وقائع الدعوى من صلاحيات محكمة الموضوع متى استندت إلى بينات قانونية ثابتة في ملف الدعوى.
المصدر: منقول عن «ومضات قانونية».
التعليقات