أخبار اليوم - تالا الفقيه
قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات، المحامي حمادة أبو نجمة، إن المادة (23) من قانون العمل الأردني تحدد طريقة توجيه الإشعار من صاحب العمل أو العامل لإنهاء عقد العمل، بحيث يلتزم الطرف الذي يرغب بإنهاء الخدمة بتوجيه إشعار قبل شهر من تاريخ الإنهاء.
وأوضح أبو نجمة أن محكمة التمييز أصدرت في عام 2019 قرارًا بهيئتها العامة، اعتبرت فيه أن لصاحب العمل الحق في إنهاء خدمات العامل استنادًا إلى هذه المادة بمجرد توجيه الإشعار، دون النظر في أسباب الإنهاء، وأن هذا الإجراء يُعد قانونيًا وليس فصلاً تعسفيًا، وهو ما يُخالف الاجتهادات القضائية السابقة والمعايير الدولية.
وبيّن أن القوانين الدولية، ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم (158) لسنة 1982، وكذلك تشريعات معظم الدول، تشترط وجود أسباب محددة لإنهاء خدمات العامل، وهي:
1. أسباب سلوكية مرتبطة بتصرفات العامل، وتُعالج بإجراءات تأديبية نص عليها القانون.
2. أسباب اقتصادية أو فنية تستدعي إعادة هيكلة العمالة، وتتطلب موافقة لجنة ثلاثية بوزارة العمل.
3. عدم وفاء العامل بمتطلبات عقد العمل أو تقصيره في أداء واجباته، بعد التحقق من ذلك قضائيًا.
وأشار أبو نجمة إلى أن اجتهاد محكمة التمييز الأخير سمح لعدد كبير من أصحاب العمل باستخدام الإشعار كأداة لإنهاء خدمات العاملين دون مبررات حقيقية، ما أدى إلى حالات فصل واسعة النطاق، داعيًا إلى مراجعة هذا التوجه، إما بتعديل نص المادة لتوضيح ضرورة تسبيب قرارات الفصل، أو بعودة المحكمة إلى اجتهاداتها السابقة التي كانت تربط الإنهاء بوجود أسباب مبررة.