أخبار اليوم – تالا الفقيه - أكد المحامي صدام ماهر المومني أن الشرط الجزائي الوارد في بعض عقود الإيجار لا يبقى نافذاً بعد انتهاء العقد، موضحاً أن المطالبة به في حال استمرار المستأجر في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار لا تستند إلى أساس قانوني.
وأوضح المومني أن الشرط الجزائي يعد التزاماً تبعياً، أي أنه يرتبط بالالتزام الأصلي وهو عقد الإيجار، ويدور معه وجوداً وعدماً، فإذا انتهى العقد انتهى معه الشرط الجزائي تلقائياً.
وأضاف أنه إذا قام المؤجر بإشعار المستأجر بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار وانتهت مدته القانونية، فإن العلاقة التعاقدية تنقضي، وأي استمرار للمستأجر في إشغال العقار بعد ذلك لا يخضع لأحكام عقد الإيجار، وإنما لأحكام الغصب والفعل الضار.
وأشار إلى أن النصوص التي تنص على استحقاق مبلغ مالي محدد عن كل يوم يستمر فيه المستأجر بإشغال العقار بعد انتهاء العقد، باعتباره شرطاً جزائياً، تسقط بانتهاء الالتزام الأصلي، ولا يجوز المطالبة بها على هذا الأساس.
وأكد أن القاعدة القانونية تقضي بأن الشرط الجزائي يتبع العقد الأصلي، فإذا زال العقد زال أثر الشرط، مبيناً أن العقد يكون صحيحاً حتى انتهاء مدته، أما الشرط الجزائي فلا يمتد إلى الفترة اللاحقة لانتهاء العقد.
وختم المومني بالتأكيد على أن إقامة دعوى للمطالبة بهذا الشرط الجزائي بعد انتهاء عقد الإيجار لا تمنح المؤجر حق المطالبة به، لأن انتهاء الالتزام الأصلي يؤدي إلى سقوط الالتزام التبعي المرتبط به.