شاب يسرق مسجدا في إربد .. والمحكمة تفاجئه بقرارها

mainThumb
شاب يسرق مسجدا في إربد.. والمحكمة تفاجئه بقرارها

01-10-2026 11:19 AM

printIcon

أخبار اليوم - قضت محكمة بداية جزاء جنايات إربد بتجريم متهم بجناية السرقة، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت سرقة اسطوانتي غاز وكشاف كهرباء وأسلاك كهربائية من داخل مسجد، فيما قررت تضمينه قيمة الأضرار البالغة 90 دينارا لصالح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى مصاريف الشهود.

وبحسب القرار ، بدأت القضية عندما تلقى إمام المسجد اتصالا من البحث الجنائي أبلغه بوقوع سرقة داخل المسجد، ليتبين بعد تفقد المكان اختفاء اسطوانتي غاز وكشاف كهرباء وسلك كهرباء بطول 10 أمتار.

وأظهرت بينات القضية، وفق قرار المحكمة، أن الدخول إلى المسجد تم من خلال تسلق السور الخارجي، الذي يبلغ ارتفاعه نحو مترين، ثم الدخول عبر إحدى النوافذ والخروج بالطريقة ذاتها.

اعترافات المتهم وأدلة المحكمة
استمعت المحكمة إلى بينات النيابة العامة، ومن بينها شهادات عدد من الشهود والملف التحقيقي، حيث أكدت المحكمة أن الأدلة جاءت متساندة وثابتة في إثبات ارتكاب المتهم للأفعال المسندة إليه.

وبحسب القرار، فقد تضمنت البينات شهادة رجل الأمن الذي أجرى الكشف على مكان السرقة، والذي بين أن الفاعل تمكن من الدخول بعد تسلق السور الخارجي للمسجد والدخول من النافذة.

كما تضمنت البينات شهادة رجل أمن آخر قام بتنظيم الإفادة الشرطية للمتهم، حيث بين أن المتهم اعترف بارتكاب السرقة دون ضغط أو إكراه أو تهديد.

واستمعت المحكمة كذلك إلى شهادة إمام المسجد، الذي أكد اكتشاف فقدان اسطوانتي الغاز والكشاف والأسلاك الكهربائية، مبينا أن هذه الموجودات تعد من أثاث المسجد.

المحكمة: الأدلة أثبتت نية الاستيلاء
واعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة أثبتت قيام المتهم بالحضور إلى المسجد، وتسلق السور والدخول من النافذة والاستيلاء على الموجودات ثم الخروج بها، معتبرة أن هذه الأفعال استوفت أركان جناية السرقة.

كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم أدلى باعتراف أمام المدعي العام، واعتبرت أن هذا الاعتراف جاء متوافقا مع وقائع القضية، إلى جانب الاعتراف الوارد في الإفادة الشرطية، والذي اقتنعت المحكمة بأنه صدر بإرادته الحرة ودون إكراه.


وبينت المحكمة أن قيمة المسروقات والأضرار قدرت بـ90 دينارا، وأن الموجودات تعود إلى المسجد، وبالتالي تدخل ضمن الأموال العامة وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، ما استوجب تطبيق أحكام القانون إلى جانب العقوبة المقررة عن جناية السرقة.

وبحسب القرار، قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية السرقة وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، مع احتساب مدة القبض والتوقيف، وتضمينه قيمة الأضرار البالغة 90 دينارا لصالح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى مصاريف الشهود.

وصدر القرار وجاهيا ونافذا بالحال وقابلا للاستئناف.