أخبار اليوم - أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة الجنايات الصغرى المتخصصة بقضايا الفساد، برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، حكماً يقضي بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية وتضمين بلغت 122 مليون دينار بحق المتهم الرئيسي في قضية "مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية"، وذلك بعد إدانته بتهمة غسل الأموال.
وتعد هذه القضية من أطول وأضخم القضايا التي نظرتها الهيئة القضائية خلال 13 عاماً، إذ سبق أن أصدرت المحكمة في عام 2018 حكماً بحق متهمين آخرين في ذات القضية، وأدانت أحدهما بتهمتي الاستثمار الوظيفي والاختلاس في القضية الجنائية رقم (479/2018)، والتي بلغت قيمة الأموال فيها نحو 543 مليون دينار، وحكم عليه بالسجن لمدة 22 عاماً ونصف، إلا أنه لا يزال هارباً خارج البلاد.
كما أُدين متهم ثانٍ في الشركة ذاتها بالسجن ست سنوات وتغريمه 74 مليون دينار، لكنه توفي العام الماضي. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانا مفوضين بإدارة الشؤون المالية والإدارية والقانونية للشركة بين عامي 1994 و2013، وخلال تلك الفترة ارتكبا مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
ووفقاً للائحة الاتهام، فقد تم تحويل نحو 45 مليون دينار من حسابات الشركة الرئيسية، و15 مليوناً من شركة تابعة، بالإضافة إلى 115 ألف دينار من شركة أخرى مرتبطة بالشركة الأم، لصالح شركات وهمية مملوكة للمتهمين، دون أن تمارس أي نشاط تجاري فعلي. كما جرى تحويل مليون و10 آلاف دينار لشركات فرعية تابعة للمتهم الرئيسي باستخدام أساليب متعددة لإيداع الأموال وتحويلها بين الحسابات لإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء طابع المشروع عليها.
وتبين أن المتهمين قاما بتأسيس شركة برأسمال 15 ألف دينار لم تباشر أي نشاط تجاري، وتم من خلالها تنفيذ تحويلات مالية داخلية وخارجية بلغت نحو 60 مليون دينار.
وقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام وتهمة غسل الأموال عن المتهم الثاني بسبب وفاته، وتبرئة المتهمين الثالث والرابع لعدم كفاية الأدلة. وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي استناداً إلى المادة 46/أ من قانون غسل الأموال، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات مع الأشغال المؤقتة وغرامة مالية بقيمة 61 مليون دينار، بالإضافة إلى التضمين، ليصل المبلغ الإجمالي المحكوم به إلى 122 مليون دينار.
كما قررت المحكمة اعتبار الأموال المحجوزة العائدة للمتهم الرئيسي متحصلة من جريمة غسل الأموال أو مختلطة بها، وقررت رفع الحجز التحفظي عنها عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ويُعد القرار وجاهياً بحق بعض المتهمين، وقابلاً لإعادة المحاكمة بحق المتهم الأول الهارب من وجه العدالة.
(خالد العجارمة / الرأي)