عمان - أخبار اليوم - تالا الفقيه
أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات يُعدّ قرارًا إداريًا نهائيًا وفقًا لأحكام قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، وبالتالي فهو قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية.
وأوضح نصراوين أنّ المادة (5) من القانون تنصّ على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المقدّمة من ذوي الشأن ضد القرارات الإدارية النهائية، مشيرًا إلى أنّ قرار حل المجالس البلدية يندرج ضمن هذا الإطار.
وبيّن أنّ هناك أوجهًا عدّة للطعن في مثل هذه القرارات، مثل ركن الشكل أو الاختصاص أو المحل أو السبب أو الغاية، إضافةً إلى إمكانية الادعاء بوجود انحراف في استعمال السلطة أو إساءة استخدامها.
وأضاف نصراوين أنّ المحكمة الإدارية ستتولى البتّ في مدى مشروعية قرار الحل، وفي حال تأكدت من توافر جميع أركان القرار الإداري وصحة أسبابه، فإنها ستقرر ردّ الدعوى. أما إذا تبين وجود عيوب جوهرية تمسّ مشروعية القرار، فقد يُحكم بإلغائه. وأشار في ختام حديثه إلى أنّ حكم المحكمة الإدارية في هذا الشأن قابلٌ للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا.
عمان - أخبار اليوم - تالا الفقيه
أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات يُعدّ قرارًا إداريًا نهائيًا وفقًا لأحكام قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، وبالتالي فهو قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية.
وأوضح نصراوين أنّ المادة (5) من القانون تنصّ على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المقدّمة من ذوي الشأن ضد القرارات الإدارية النهائية، مشيرًا إلى أنّ قرار حل المجالس البلدية يندرج ضمن هذا الإطار.
وبيّن أنّ هناك أوجهًا عدّة للطعن في مثل هذه القرارات، مثل ركن الشكل أو الاختصاص أو المحل أو السبب أو الغاية، إضافةً إلى إمكانية الادعاء بوجود انحراف في استعمال السلطة أو إساءة استخدامها.
وأضاف نصراوين أنّ المحكمة الإدارية ستتولى البتّ في مدى مشروعية قرار الحل، وفي حال تأكدت من توافر جميع أركان القرار الإداري وصحة أسبابه، فإنها ستقرر ردّ الدعوى. أما إذا تبين وجود عيوب جوهرية تمسّ مشروعية القرار، فقد يُحكم بإلغائه. وأشار في ختام حديثه إلى أنّ حكم المحكمة الإدارية في هذا الشأن قابلٌ للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا.
عمان - أخبار اليوم - تالا الفقيه
أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات يُعدّ قرارًا إداريًا نهائيًا وفقًا لأحكام قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، وبالتالي فهو قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية.
وأوضح نصراوين أنّ المادة (5) من القانون تنصّ على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المقدّمة من ذوي الشأن ضد القرارات الإدارية النهائية، مشيرًا إلى أنّ قرار حل المجالس البلدية يندرج ضمن هذا الإطار.
وبيّن أنّ هناك أوجهًا عدّة للطعن في مثل هذه القرارات، مثل ركن الشكل أو الاختصاص أو المحل أو السبب أو الغاية، إضافةً إلى إمكانية الادعاء بوجود انحراف في استعمال السلطة أو إساءة استخدامها.
وأضاف نصراوين أنّ المحكمة الإدارية ستتولى البتّ في مدى مشروعية قرار الحل، وفي حال تأكدت من توافر جميع أركان القرار الإداري وصحة أسبابه، فإنها ستقرر ردّ الدعوى. أما إذا تبين وجود عيوب جوهرية تمسّ مشروعية القرار، فقد يُحكم بإلغائه. وأشار في ختام حديثه إلى أنّ حكم المحكمة الإدارية في هذا الشأن قابلٌ للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا.
التعليقات