أخبار اليوم – تالا الفقيه
سلّطت المحامية روان الخطيب الضوء، عبر إحدى حلقات بودكاست أخبار اليوم، على مفهوم «الدعوى غير المباشرة» في القانون المدني الأردني، بوصفها من الدعاوى التي يجهلها عدد كبير من أصحاب الحقوق، رغم أهميتها المتزايدة في ظل التعديلات القانونية المتلاحقة وعدم حبس المدين، وما ترتب على ذلك من تضرر شريحة واسعة من الدائنين.
وأوضحت الخطيب أن الدعوى غير المباشرة تُقام عندما يكون للدائن دين في ذمة مدينه، بينما يكون للمدين ذاته دين في ذمة شخص ثالث، إلا أن المدين يهمل أو يمتنع عن المطالبة بحقه، بما يضر بمصلحة الدائن. وفي هذه الحالة، يجيز القانون للدائن أن يرفع الدعوى نيابة عن مدينه، لا باسمه الشخصي، للمطالبة بالحق الذي أهمله المدين.
وبيّنت أن القانون المدني الأردني عرّف هذه الدعوى باعتبارها وسيلة قانونية لحماية الضمان العام للدائنين، ومنع المدين من الإضرار بدائنه نتيجة تقاعسه عن استعمال حقوقه، مشيرة إلى مثال توضيحي يتمثل في وجود دين لأحمد في ذمة خالد، ودين لخالد في ذمة محمد، حيث يحق لأحمد في هذه الحالة رفع دعوى مباشرة على محمد، وهو ما يُعد تطبيقًا للدعوى غير المباشرة.
وأشارت الخطيب إلى أن لهذه الدعوى شروطًا أساسية، من أبرزها وجود دين ثابت للدائن في ذمة المدين سواء كان حالًا أو مؤجلًا، وثبوت إهمال المدين في المطالبة بحقه، وأن يكون هذا الحق قابلاً للحجز، وألا يكون من الحقوق الشخصية البحتة كحق النفقة، إضافة إلى أن يؤدي هذا الإهمال إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره بما يضر بمصلحة الدائن.
ولفتت إلى أن أطراف الدعوى غير المباشرة يتمثلون في الدائن بصفته مدعيًا، ومدين المدين بصفته مدعى عليه، في حين يُعد المدين الأصلي صاحب الحق دون أن يكون خصمًا في الدعوى، مع وجوب إدخاله فيها وفق أحكام القانون.
وبيّنت أن الأثر القانوني للحكم الصادر في هذه الدعوى يتمثل في دخول الحق المحكوم به في ذمة المدين، ليكون ضمانًا لجميع دائنيه، وليس للدائن الذي رفع الدعوى فقط، ولا يحق لهذا الدائن التصرف بالحق المحكوم به، وإنما يقتصر حقه على التنفيذ عليه وفق القانون.
وأكدت الخطيب أن هذا التنظيم القانوني جاء منصوصًا عليه في المادتين 366 و367 من القانون المدني الأردني، واللتين نظمتا حق الدائن في مباشرة حقوق مدينه بشروط محددة، بما يحقق التوازن بين حماية الدائن ومنع التعسف، ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها بطرق قانونية مشروعة.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
سلّطت المحامية روان الخطيب الضوء، عبر إحدى حلقات بودكاست أخبار اليوم، على مفهوم «الدعوى غير المباشرة» في القانون المدني الأردني، بوصفها من الدعاوى التي يجهلها عدد كبير من أصحاب الحقوق، رغم أهميتها المتزايدة في ظل التعديلات القانونية المتلاحقة وعدم حبس المدين، وما ترتب على ذلك من تضرر شريحة واسعة من الدائنين.
وأوضحت الخطيب أن الدعوى غير المباشرة تُقام عندما يكون للدائن دين في ذمة مدينه، بينما يكون للمدين ذاته دين في ذمة شخص ثالث، إلا أن المدين يهمل أو يمتنع عن المطالبة بحقه، بما يضر بمصلحة الدائن. وفي هذه الحالة، يجيز القانون للدائن أن يرفع الدعوى نيابة عن مدينه، لا باسمه الشخصي، للمطالبة بالحق الذي أهمله المدين.
وبيّنت أن القانون المدني الأردني عرّف هذه الدعوى باعتبارها وسيلة قانونية لحماية الضمان العام للدائنين، ومنع المدين من الإضرار بدائنه نتيجة تقاعسه عن استعمال حقوقه، مشيرة إلى مثال توضيحي يتمثل في وجود دين لأحمد في ذمة خالد، ودين لخالد في ذمة محمد، حيث يحق لأحمد في هذه الحالة رفع دعوى مباشرة على محمد، وهو ما يُعد تطبيقًا للدعوى غير المباشرة.
وأشارت الخطيب إلى أن لهذه الدعوى شروطًا أساسية، من أبرزها وجود دين ثابت للدائن في ذمة المدين سواء كان حالًا أو مؤجلًا، وثبوت إهمال المدين في المطالبة بحقه، وأن يكون هذا الحق قابلاً للحجز، وألا يكون من الحقوق الشخصية البحتة كحق النفقة، إضافة إلى أن يؤدي هذا الإهمال إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره بما يضر بمصلحة الدائن.
ولفتت إلى أن أطراف الدعوى غير المباشرة يتمثلون في الدائن بصفته مدعيًا، ومدين المدين بصفته مدعى عليه، في حين يُعد المدين الأصلي صاحب الحق دون أن يكون خصمًا في الدعوى، مع وجوب إدخاله فيها وفق أحكام القانون.
وبيّنت أن الأثر القانوني للحكم الصادر في هذه الدعوى يتمثل في دخول الحق المحكوم به في ذمة المدين، ليكون ضمانًا لجميع دائنيه، وليس للدائن الذي رفع الدعوى فقط، ولا يحق لهذا الدائن التصرف بالحق المحكوم به، وإنما يقتصر حقه على التنفيذ عليه وفق القانون.
وأكدت الخطيب أن هذا التنظيم القانوني جاء منصوصًا عليه في المادتين 366 و367 من القانون المدني الأردني، واللتين نظمتا حق الدائن في مباشرة حقوق مدينه بشروط محددة، بما يحقق التوازن بين حماية الدائن ومنع التعسف، ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها بطرق قانونية مشروعة.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
سلّطت المحامية روان الخطيب الضوء، عبر إحدى حلقات بودكاست أخبار اليوم، على مفهوم «الدعوى غير المباشرة» في القانون المدني الأردني، بوصفها من الدعاوى التي يجهلها عدد كبير من أصحاب الحقوق، رغم أهميتها المتزايدة في ظل التعديلات القانونية المتلاحقة وعدم حبس المدين، وما ترتب على ذلك من تضرر شريحة واسعة من الدائنين.
وأوضحت الخطيب أن الدعوى غير المباشرة تُقام عندما يكون للدائن دين في ذمة مدينه، بينما يكون للمدين ذاته دين في ذمة شخص ثالث، إلا أن المدين يهمل أو يمتنع عن المطالبة بحقه، بما يضر بمصلحة الدائن. وفي هذه الحالة، يجيز القانون للدائن أن يرفع الدعوى نيابة عن مدينه، لا باسمه الشخصي، للمطالبة بالحق الذي أهمله المدين.
وبيّنت أن القانون المدني الأردني عرّف هذه الدعوى باعتبارها وسيلة قانونية لحماية الضمان العام للدائنين، ومنع المدين من الإضرار بدائنه نتيجة تقاعسه عن استعمال حقوقه، مشيرة إلى مثال توضيحي يتمثل في وجود دين لأحمد في ذمة خالد، ودين لخالد في ذمة محمد، حيث يحق لأحمد في هذه الحالة رفع دعوى مباشرة على محمد، وهو ما يُعد تطبيقًا للدعوى غير المباشرة.
وأشارت الخطيب إلى أن لهذه الدعوى شروطًا أساسية، من أبرزها وجود دين ثابت للدائن في ذمة المدين سواء كان حالًا أو مؤجلًا، وثبوت إهمال المدين في المطالبة بحقه، وأن يكون هذا الحق قابلاً للحجز، وألا يكون من الحقوق الشخصية البحتة كحق النفقة، إضافة إلى أن يؤدي هذا الإهمال إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره بما يضر بمصلحة الدائن.
ولفتت إلى أن أطراف الدعوى غير المباشرة يتمثلون في الدائن بصفته مدعيًا، ومدين المدين بصفته مدعى عليه، في حين يُعد المدين الأصلي صاحب الحق دون أن يكون خصمًا في الدعوى، مع وجوب إدخاله فيها وفق أحكام القانون.
وبيّنت أن الأثر القانوني للحكم الصادر في هذه الدعوى يتمثل في دخول الحق المحكوم به في ذمة المدين، ليكون ضمانًا لجميع دائنيه، وليس للدائن الذي رفع الدعوى فقط، ولا يحق لهذا الدائن التصرف بالحق المحكوم به، وإنما يقتصر حقه على التنفيذ عليه وفق القانون.
وأكدت الخطيب أن هذا التنظيم القانوني جاء منصوصًا عليه في المادتين 366 و367 من القانون المدني الأردني، واللتين نظمتا حق الدائن في مباشرة حقوق مدينه بشروط محددة، بما يحقق التوازن بين حماية الدائن ومنع التعسف، ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها بطرق قانونية مشروعة.
التعليقات