أخبار اليوم – سمير الصمادي
يوضح المحامي علاء مفلح أبو سويلم أن جريمة غسل الأموال لا تُعد مجرد مخالفة مالية تقليدية، بل تمثل عملية منظمة تهدف إلى إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من مصادر غير قانونية، بحيث تبدو قابلة للتداول ضمن الاقتصاد النظامي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الثقة العامة بالنظام المالي ويؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار وسيادة القانون.
ويبيّن أن مفهوم غسل الأموال يشمل كل سلوك ينطوي على إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، سواء من خلال تحويلها أو نقلها أو استبدالها أو استثمارها بقصد إدماجها في أنشطة تبدو مشروعة، لافتًا إلى أن هذه الجريمة تمر عادة بثلاث مراحل مترابطة تبدأ بإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، تليها مرحلة التمويه عبر سلسلة عمليات معقدة لإخفاء مصدرها الحقيقي، وتنتهي بمرحلة الدمج التي يتم خلالها إعادة تقديم هذه الأموال على أنها أصول قانونية.
ويشير إلى أن المشرّع الأردني نظم هذه الجريمة ضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته، حيث اعتبر أن كل من يقوم عمدًا بتحويل الأموال أو نقلها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط جرمي بقصد إخفاء مصدرها، أو يقوم بإخفاء حقيقتها أو مكانها أو كيفية التصرف بها، أو حتى يكتسبها أو يحوزها أو يستخدمها مع علمه بمصدرها غير المشروع، يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال.
ويؤكد أبو سويلم أن النص القانوني جاء موسعًا في نطاق التجريم، بحيث لا يقتصر على الفاعل الأصلي للجريمة، بل يشمل كل من يتعامل مع الأموال غير المشروعة وهو على علم بمصدرها، ما يعزز من فعالية الملاحقة القانونية لهذه الجرائم.
ويضيف أن القانون الأردني فرض عقوبات صارمة تتناسب مع خطورة الجريمة، تشمل الأشغال المؤقتة وغرامات مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على خمسة أمثالها، إلى جانب مصادرة الأموال المتحصلة أو ما يعادلها في حال تعذر ضبطها، مع تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضمن جماعة منظمة أو من خلال استغلال الوظيفة أو المؤسسات المالية.
ويشير إلى أن عنصر العلم بالمصدر غير المشروع يُعد ركنًا أساسيًا في قيام الجريمة، ويمكن إثباته من خلال الظروف والقرائن، كما أن الجريمة تُعد مستقلة عن الجريمة الأصلية، ما يتيح معاقبة الفاعل حتى في حال عدم صدور حكم في الجريمة التي تولدت عنها الأموال.
ويختم أبو سويلم بالتأكيد على أن المشرّع توسع في تعريف الأموال لتشمل الأصول المادية والمعنوية، بما فيها الحقوق الرقمية، مشددًا على أن غسل الأموال يمثل حلقة وصل بين الجريمة المنظمة والاقتصاد، وهو ما استدعى اعتماد نهج قانوني يجمع بين التوسع في التجريم وتشديد العقوبات ومصادرة الأموال لضمان تجفيف منابع المال غير المشروع.
أخبار اليوم – سمير الصمادي
يوضح المحامي علاء مفلح أبو سويلم أن جريمة غسل الأموال لا تُعد مجرد مخالفة مالية تقليدية، بل تمثل عملية منظمة تهدف إلى إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من مصادر غير قانونية، بحيث تبدو قابلة للتداول ضمن الاقتصاد النظامي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الثقة العامة بالنظام المالي ويؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار وسيادة القانون.
ويبيّن أن مفهوم غسل الأموال يشمل كل سلوك ينطوي على إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، سواء من خلال تحويلها أو نقلها أو استبدالها أو استثمارها بقصد إدماجها في أنشطة تبدو مشروعة، لافتًا إلى أن هذه الجريمة تمر عادة بثلاث مراحل مترابطة تبدأ بإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، تليها مرحلة التمويه عبر سلسلة عمليات معقدة لإخفاء مصدرها الحقيقي، وتنتهي بمرحلة الدمج التي يتم خلالها إعادة تقديم هذه الأموال على أنها أصول قانونية.
ويشير إلى أن المشرّع الأردني نظم هذه الجريمة ضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته، حيث اعتبر أن كل من يقوم عمدًا بتحويل الأموال أو نقلها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط جرمي بقصد إخفاء مصدرها، أو يقوم بإخفاء حقيقتها أو مكانها أو كيفية التصرف بها، أو حتى يكتسبها أو يحوزها أو يستخدمها مع علمه بمصدرها غير المشروع، يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال.
ويؤكد أبو سويلم أن النص القانوني جاء موسعًا في نطاق التجريم، بحيث لا يقتصر على الفاعل الأصلي للجريمة، بل يشمل كل من يتعامل مع الأموال غير المشروعة وهو على علم بمصدرها، ما يعزز من فعالية الملاحقة القانونية لهذه الجرائم.
ويضيف أن القانون الأردني فرض عقوبات صارمة تتناسب مع خطورة الجريمة، تشمل الأشغال المؤقتة وغرامات مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على خمسة أمثالها، إلى جانب مصادرة الأموال المتحصلة أو ما يعادلها في حال تعذر ضبطها، مع تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضمن جماعة منظمة أو من خلال استغلال الوظيفة أو المؤسسات المالية.
ويشير إلى أن عنصر العلم بالمصدر غير المشروع يُعد ركنًا أساسيًا في قيام الجريمة، ويمكن إثباته من خلال الظروف والقرائن، كما أن الجريمة تُعد مستقلة عن الجريمة الأصلية، ما يتيح معاقبة الفاعل حتى في حال عدم صدور حكم في الجريمة التي تولدت عنها الأموال.
ويختم أبو سويلم بالتأكيد على أن المشرّع توسع في تعريف الأموال لتشمل الأصول المادية والمعنوية، بما فيها الحقوق الرقمية، مشددًا على أن غسل الأموال يمثل حلقة وصل بين الجريمة المنظمة والاقتصاد، وهو ما استدعى اعتماد نهج قانوني يجمع بين التوسع في التجريم وتشديد العقوبات ومصادرة الأموال لضمان تجفيف منابع المال غير المشروع.
أخبار اليوم – سمير الصمادي
يوضح المحامي علاء مفلح أبو سويلم أن جريمة غسل الأموال لا تُعد مجرد مخالفة مالية تقليدية، بل تمثل عملية منظمة تهدف إلى إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من مصادر غير قانونية، بحيث تبدو قابلة للتداول ضمن الاقتصاد النظامي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الثقة العامة بالنظام المالي ويؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار وسيادة القانون.
ويبيّن أن مفهوم غسل الأموال يشمل كل سلوك ينطوي على إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، سواء من خلال تحويلها أو نقلها أو استبدالها أو استثمارها بقصد إدماجها في أنشطة تبدو مشروعة، لافتًا إلى أن هذه الجريمة تمر عادة بثلاث مراحل مترابطة تبدأ بإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، تليها مرحلة التمويه عبر سلسلة عمليات معقدة لإخفاء مصدرها الحقيقي، وتنتهي بمرحلة الدمج التي يتم خلالها إعادة تقديم هذه الأموال على أنها أصول قانونية.
ويشير إلى أن المشرّع الأردني نظم هذه الجريمة ضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته، حيث اعتبر أن كل من يقوم عمدًا بتحويل الأموال أو نقلها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط جرمي بقصد إخفاء مصدرها، أو يقوم بإخفاء حقيقتها أو مكانها أو كيفية التصرف بها، أو حتى يكتسبها أو يحوزها أو يستخدمها مع علمه بمصدرها غير المشروع، يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال.
ويؤكد أبو سويلم أن النص القانوني جاء موسعًا في نطاق التجريم، بحيث لا يقتصر على الفاعل الأصلي للجريمة، بل يشمل كل من يتعامل مع الأموال غير المشروعة وهو على علم بمصدرها، ما يعزز من فعالية الملاحقة القانونية لهذه الجرائم.
ويضيف أن القانون الأردني فرض عقوبات صارمة تتناسب مع خطورة الجريمة، تشمل الأشغال المؤقتة وغرامات مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على خمسة أمثالها، إلى جانب مصادرة الأموال المتحصلة أو ما يعادلها في حال تعذر ضبطها، مع تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضمن جماعة منظمة أو من خلال استغلال الوظيفة أو المؤسسات المالية.
ويشير إلى أن عنصر العلم بالمصدر غير المشروع يُعد ركنًا أساسيًا في قيام الجريمة، ويمكن إثباته من خلال الظروف والقرائن، كما أن الجريمة تُعد مستقلة عن الجريمة الأصلية، ما يتيح معاقبة الفاعل حتى في حال عدم صدور حكم في الجريمة التي تولدت عنها الأموال.
ويختم أبو سويلم بالتأكيد على أن المشرّع توسع في تعريف الأموال لتشمل الأصول المادية والمعنوية، بما فيها الحقوق الرقمية، مشددًا على أن غسل الأموال يمثل حلقة وصل بين الجريمة المنظمة والاقتصاد، وهو ما استدعى اعتماد نهج قانوني يجمع بين التوسع في التجريم وتشديد العقوبات ومصادرة الأموال لضمان تجفيف منابع المال غير المشروع.
التعليقات