قالت الأستاذة أماني أشرف إن منع السفر في القانون الأردني يُعد من الإجراءات القانونية التحفظية التي تهدف إلى ضمان حقوق الدائنين، ومنع المدين من التهرب من التزاماته عبر مغادرة البلاد، موضحة أن هذا الإجراء يُطبق ضمن شروط واضحة توازن بين حماية الحقوق وصون الحريات.
وبيّنت أشرف أن منع السفر لا يُعد عقوبة جزائية، وإنما هو تقييد مؤقت لحرية التنقل خارج البلاد، يُتخذ قبل أو أثناء أو بعد إقامة الدعوى، ويرتبط بوجود حق قانوني قائم، ما يعني عدم جواز استخدامه كوسيلة ضغط أو بشكل تعسفي.
وأضافت أن هذا الإجراء يُستخدم في عدد من القضايا، بما في ذلك القضايا المدنية والجزائية والتنفيذية، إلى جانب الالتزامات الحكومية، مشيرة إلى أن فرضه يتطلب توافر عدة شروط، أبرزها وجود حق حقيقي كدين أو دعوى قائمة، ووجود خطر فعلي من مغادرة المدين، وعدم كفاية الضمانات المقدمة، إضافة إلى صدور القرار عن جهة قضائية مختصة.
وأكدت أن مدة منع السفر تكون مؤقتة وليست دائمة، وتستمر إلى حين زوال الأسباب التي استدعت فرضه، مثل سداد الدين أو تقديم كفالة أو انتهاء الدعوى، مع إمكانية تجديد القرار بقرار قضائي إذا استمرت مبرراته.
وأوضحت أشرف أن القانون أتاح للمدين حق الطعن في قرار منع السفر، سواء من خلال الاعتراض عليه، أو الطعن أمام المحكمة المختصة، أو طلب رفعه عند زوال المسبب، خاصة إذا تم تقديم ضمانات كافية أو إثبات عدم وجود خطر من السفر.
وختمت بالتأكيد على أن منع السفر ليس قرارًا عاديًا، بل إجراء يمس حرية أساسية، لذلك يخضع لضوابط دقيقة تحقق التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق العدالة ومنع التعسف في استخدامه.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قالت الأستاذة أماني أشرف إن منع السفر في القانون الأردني يُعد من الإجراءات القانونية التحفظية التي تهدف إلى ضمان حقوق الدائنين، ومنع المدين من التهرب من التزاماته عبر مغادرة البلاد، موضحة أن هذا الإجراء يُطبق ضمن شروط واضحة توازن بين حماية الحقوق وصون الحريات.
وبيّنت أشرف أن منع السفر لا يُعد عقوبة جزائية، وإنما هو تقييد مؤقت لحرية التنقل خارج البلاد، يُتخذ قبل أو أثناء أو بعد إقامة الدعوى، ويرتبط بوجود حق قانوني قائم، ما يعني عدم جواز استخدامه كوسيلة ضغط أو بشكل تعسفي.
وأضافت أن هذا الإجراء يُستخدم في عدد من القضايا، بما في ذلك القضايا المدنية والجزائية والتنفيذية، إلى جانب الالتزامات الحكومية، مشيرة إلى أن فرضه يتطلب توافر عدة شروط، أبرزها وجود حق حقيقي كدين أو دعوى قائمة، ووجود خطر فعلي من مغادرة المدين، وعدم كفاية الضمانات المقدمة، إضافة إلى صدور القرار عن جهة قضائية مختصة.
وأكدت أن مدة منع السفر تكون مؤقتة وليست دائمة، وتستمر إلى حين زوال الأسباب التي استدعت فرضه، مثل سداد الدين أو تقديم كفالة أو انتهاء الدعوى، مع إمكانية تجديد القرار بقرار قضائي إذا استمرت مبرراته.
وأوضحت أشرف أن القانون أتاح للمدين حق الطعن في قرار منع السفر، سواء من خلال الاعتراض عليه، أو الطعن أمام المحكمة المختصة، أو طلب رفعه عند زوال المسبب، خاصة إذا تم تقديم ضمانات كافية أو إثبات عدم وجود خطر من السفر.
وختمت بالتأكيد على أن منع السفر ليس قرارًا عاديًا، بل إجراء يمس حرية أساسية، لذلك يخضع لضوابط دقيقة تحقق التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق العدالة ومنع التعسف في استخدامه.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قالت الأستاذة أماني أشرف إن منع السفر في القانون الأردني يُعد من الإجراءات القانونية التحفظية التي تهدف إلى ضمان حقوق الدائنين، ومنع المدين من التهرب من التزاماته عبر مغادرة البلاد، موضحة أن هذا الإجراء يُطبق ضمن شروط واضحة توازن بين حماية الحقوق وصون الحريات.
وبيّنت أشرف أن منع السفر لا يُعد عقوبة جزائية، وإنما هو تقييد مؤقت لحرية التنقل خارج البلاد، يُتخذ قبل أو أثناء أو بعد إقامة الدعوى، ويرتبط بوجود حق قانوني قائم، ما يعني عدم جواز استخدامه كوسيلة ضغط أو بشكل تعسفي.
وأضافت أن هذا الإجراء يُستخدم في عدد من القضايا، بما في ذلك القضايا المدنية والجزائية والتنفيذية، إلى جانب الالتزامات الحكومية، مشيرة إلى أن فرضه يتطلب توافر عدة شروط، أبرزها وجود حق حقيقي كدين أو دعوى قائمة، ووجود خطر فعلي من مغادرة المدين، وعدم كفاية الضمانات المقدمة، إضافة إلى صدور القرار عن جهة قضائية مختصة.
وأكدت أن مدة منع السفر تكون مؤقتة وليست دائمة، وتستمر إلى حين زوال الأسباب التي استدعت فرضه، مثل سداد الدين أو تقديم كفالة أو انتهاء الدعوى، مع إمكانية تجديد القرار بقرار قضائي إذا استمرت مبرراته.
وأوضحت أشرف أن القانون أتاح للمدين حق الطعن في قرار منع السفر، سواء من خلال الاعتراض عليه، أو الطعن أمام المحكمة المختصة، أو طلب رفعه عند زوال المسبب، خاصة إذا تم تقديم ضمانات كافية أو إثبات عدم وجود خطر من السفر.
وختمت بالتأكيد على أن منع السفر ليس قرارًا عاديًا، بل إجراء يمس حرية أساسية، لذلك يخضع لضوابط دقيقة تحقق التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق العدالة ومنع التعسف في استخدامه.
التعليقات
أشرف: منع السفر إجراء قانوني لحماية الحقوق… وليس عقوبة
 
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات