أخبار اليوم – سمير الصمادي
أكد المحامي علاء مفلح أبو سويلم أن جريمة شهادة الزور في قانون العقوبات الأردني تُعد من أخطر الجرائم التي تمس جوهر العدالة، لما لها من أثر مباشر في تضليل القضاء وعرقلة الوصول إلى الحقيقة، ما دفع المشرع إلى التعامل معها بصرامة واضحة من حيث التعريف والأركان والعقوبات.
وبيّن أبو سويلم أن شهادة الزور تقوم عندما يُدلي الشاهد، بعد حلف اليمين أمام جهة قضائية أو هيئة مخولة بسماع الشهود، بأقوال كاذبة أو يُنكر الحقيقة أو يكتمها، سواء كليًا أو جزئيًا، بقصد تضليل العدالة أو تحقيق منفعة لطرف أو الإضرار بآخر، مشددًا على أن من شروط تحقق الجريمة أن تكون الشهادة قد أُديت أمام جهة مختصة وأن تكون الواقعة جوهرية في النزاع.
وأشار إلى أن المادة 214 من قانون العقوبات الأردني نصت على معاقبة من يشهد زورًا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع تشديد العقوبة في حالات معينة، خاصة إذا أدت الشهادة إلى صدور أحكام جسيمة، حيث قد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة بحسب النتائج المترتبة عليها.
وأوضح أن أركان الجريمة تشمل الركن المادي المتمثل في الإدلاء بأقوال كاذبة أو إخفاء الحقيقة بعد أداء اليمين، والركن المعنوي الذي يتمثل في القصد الجرمي وعلم الشاهد بكذب أقواله، إضافة إلى ركن اليمين الذي يُعد عنصرًا جوهريًا لا تقوم الجريمة بدونه.
وأضاف أن من أبرز الآثار القانونية لشهادة الزور بطلان أو اهتزاز قوة الدليل الذي بُني على هذه الشهادة، وإمكانية إعادة المحاكمة إذا ثبت أن الحكم تأسس عليها، إلى جانب الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه، فضلًا عن تأثيرها السلبي على هيبة القضاء وثقة المجتمع بمنظومة العدالة.
ولفت إلى أن الاجتهاد القضائي الأردني مستقر على أن مجرد التناقض في الشهادة لا يكفي لاعتبارها زورًا، بل يجب إثبات تعمد الكذب، كما أن العدول عن الشهادة قبل صدور الحكم قد يُؤخذ كسبب مخفف تقديري، شريطة أن تكون الواقعة محل الشهادة منتجة في النزاع.
وختم أبو سويلم بالتأكيد على أن المشرع الأردني وضع إطارًا قانونيًا صارمًا لجريمة شهادة الزور حمايةً للحقيقة القضائية ومنعًا لأي خلل في ميزان العدالة.
أخبار اليوم – سمير الصمادي
أكد المحامي علاء مفلح أبو سويلم أن جريمة شهادة الزور في قانون العقوبات الأردني تُعد من أخطر الجرائم التي تمس جوهر العدالة، لما لها من أثر مباشر في تضليل القضاء وعرقلة الوصول إلى الحقيقة، ما دفع المشرع إلى التعامل معها بصرامة واضحة من حيث التعريف والأركان والعقوبات.
وبيّن أبو سويلم أن شهادة الزور تقوم عندما يُدلي الشاهد، بعد حلف اليمين أمام جهة قضائية أو هيئة مخولة بسماع الشهود، بأقوال كاذبة أو يُنكر الحقيقة أو يكتمها، سواء كليًا أو جزئيًا، بقصد تضليل العدالة أو تحقيق منفعة لطرف أو الإضرار بآخر، مشددًا على أن من شروط تحقق الجريمة أن تكون الشهادة قد أُديت أمام جهة مختصة وأن تكون الواقعة جوهرية في النزاع.
وأشار إلى أن المادة 214 من قانون العقوبات الأردني نصت على معاقبة من يشهد زورًا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع تشديد العقوبة في حالات معينة، خاصة إذا أدت الشهادة إلى صدور أحكام جسيمة، حيث قد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة بحسب النتائج المترتبة عليها.
وأوضح أن أركان الجريمة تشمل الركن المادي المتمثل في الإدلاء بأقوال كاذبة أو إخفاء الحقيقة بعد أداء اليمين، والركن المعنوي الذي يتمثل في القصد الجرمي وعلم الشاهد بكذب أقواله، إضافة إلى ركن اليمين الذي يُعد عنصرًا جوهريًا لا تقوم الجريمة بدونه.
وأضاف أن من أبرز الآثار القانونية لشهادة الزور بطلان أو اهتزاز قوة الدليل الذي بُني على هذه الشهادة، وإمكانية إعادة المحاكمة إذا ثبت أن الحكم تأسس عليها، إلى جانب الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه، فضلًا عن تأثيرها السلبي على هيبة القضاء وثقة المجتمع بمنظومة العدالة.
ولفت إلى أن الاجتهاد القضائي الأردني مستقر على أن مجرد التناقض في الشهادة لا يكفي لاعتبارها زورًا، بل يجب إثبات تعمد الكذب، كما أن العدول عن الشهادة قبل صدور الحكم قد يُؤخذ كسبب مخفف تقديري، شريطة أن تكون الواقعة محل الشهادة منتجة في النزاع.
وختم أبو سويلم بالتأكيد على أن المشرع الأردني وضع إطارًا قانونيًا صارمًا لجريمة شهادة الزور حمايةً للحقيقة القضائية ومنعًا لأي خلل في ميزان العدالة.
أخبار اليوم – سمير الصمادي
أكد المحامي علاء مفلح أبو سويلم أن جريمة شهادة الزور في قانون العقوبات الأردني تُعد من أخطر الجرائم التي تمس جوهر العدالة، لما لها من أثر مباشر في تضليل القضاء وعرقلة الوصول إلى الحقيقة، ما دفع المشرع إلى التعامل معها بصرامة واضحة من حيث التعريف والأركان والعقوبات.
وبيّن أبو سويلم أن شهادة الزور تقوم عندما يُدلي الشاهد، بعد حلف اليمين أمام جهة قضائية أو هيئة مخولة بسماع الشهود، بأقوال كاذبة أو يُنكر الحقيقة أو يكتمها، سواء كليًا أو جزئيًا، بقصد تضليل العدالة أو تحقيق منفعة لطرف أو الإضرار بآخر، مشددًا على أن من شروط تحقق الجريمة أن تكون الشهادة قد أُديت أمام جهة مختصة وأن تكون الواقعة جوهرية في النزاع.
وأشار إلى أن المادة 214 من قانون العقوبات الأردني نصت على معاقبة من يشهد زورًا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع تشديد العقوبة في حالات معينة، خاصة إذا أدت الشهادة إلى صدور أحكام جسيمة، حيث قد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة بحسب النتائج المترتبة عليها.
وأوضح أن أركان الجريمة تشمل الركن المادي المتمثل في الإدلاء بأقوال كاذبة أو إخفاء الحقيقة بعد أداء اليمين، والركن المعنوي الذي يتمثل في القصد الجرمي وعلم الشاهد بكذب أقواله، إضافة إلى ركن اليمين الذي يُعد عنصرًا جوهريًا لا تقوم الجريمة بدونه.
وأضاف أن من أبرز الآثار القانونية لشهادة الزور بطلان أو اهتزاز قوة الدليل الذي بُني على هذه الشهادة، وإمكانية إعادة المحاكمة إذا ثبت أن الحكم تأسس عليها، إلى جانب الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه، فضلًا عن تأثيرها السلبي على هيبة القضاء وثقة المجتمع بمنظومة العدالة.
ولفت إلى أن الاجتهاد القضائي الأردني مستقر على أن مجرد التناقض في الشهادة لا يكفي لاعتبارها زورًا، بل يجب إثبات تعمد الكذب، كما أن العدول عن الشهادة قبل صدور الحكم قد يُؤخذ كسبب مخفف تقديري، شريطة أن تكون الواقعة محل الشهادة منتجة في النزاع.
وختم أبو سويلم بالتأكيد على أن المشرع الأردني وضع إطارًا قانونيًا صارمًا لجريمة شهادة الزور حمايةً للحقيقة القضائية ومنعًا لأي خلل في ميزان العدالة.
التعليقات