أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال المحامي والمستشار القانوني مجد الدين كركتلي إن استئناف الأحكام الجزائية يُعد من الحقوق القانونية المكفولة لأطراف الدعوى، موضحًا أن حق الطعن بالحكم يشمل النيابة العامة، والمشتكي المدعي بالحق الشخصي، إضافة إلى المشتكى عليه أو المحكوم عليه.
وأوضح كركتلي أن من أبرز التساؤلات التي ترد من المحكوم عليهم تتعلق بإمكانية أن يؤدي استئنافهم للحكم إلى تغليظ العقوبة أو زيادة مدتها، مؤكدًا أن القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بأن “لا يُضار الطاعن بطعنه”، ما يعني أن الاستئناف المقدم من المحكوم عليه لا يؤدي إلى تشديد العقوبة في حال رده أو رفضه.
وبيّن أن هذه القاعدة تخضع لاستثناء مهم، يتمثل في حالة تقديم الاستئناف من قبل النيابة العامة، حيث يحق لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة إعادة النظر في العقوبة المفروضة، وإذا تبين لها أن العقوبة الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى لا تتناسب مع الفعل المرتكب، فإنها تملك صلاحية تشديدها بما يتوافق مع التكييف القانوني الصحيح للجريمة.
وفيما يتعلق بالمشتكي، أوضح كركتلي أنه قد يتقدم بصفته مدعيًا بالحق الشخصي، وفي هذه الحالة يحق له استئناف الحكم مباشرة أمام محكمة الاستئناف ضمن حدود التعويضات الشخصية فقط، ولا يمتد هذا الحق إلى الطعن في شق الحق العام.
وأشار إلى أنه في حال رغبة المشتكي بالطعن في الحكم من حيث البراءة أو عدم المسؤولية في شق الحق العام، فإنه يتوجب عليه التقدم بطلب إلى النيابة العامة، لتقوم بدورها بدراسة الملف، وفي حال وجود مبررات قانونية، تتولى هي تقديم الاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأكد كركتلي أن فهم هذه الإجراءات القانونية يسهم في توضيح مسار الطعن في الأحكام الجزائية، ويمنع وقوع اللبس لدى الأطراف المعنية، خاصة في ظل تكرار التساؤلات حول آلية الاستئناف وحدوده القانونية.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال المحامي والمستشار القانوني مجد الدين كركتلي إن استئناف الأحكام الجزائية يُعد من الحقوق القانونية المكفولة لأطراف الدعوى، موضحًا أن حق الطعن بالحكم يشمل النيابة العامة، والمشتكي المدعي بالحق الشخصي، إضافة إلى المشتكى عليه أو المحكوم عليه.
وأوضح كركتلي أن من أبرز التساؤلات التي ترد من المحكوم عليهم تتعلق بإمكانية أن يؤدي استئنافهم للحكم إلى تغليظ العقوبة أو زيادة مدتها، مؤكدًا أن القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بأن “لا يُضار الطاعن بطعنه”، ما يعني أن الاستئناف المقدم من المحكوم عليه لا يؤدي إلى تشديد العقوبة في حال رده أو رفضه.
وبيّن أن هذه القاعدة تخضع لاستثناء مهم، يتمثل في حالة تقديم الاستئناف من قبل النيابة العامة، حيث يحق لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة إعادة النظر في العقوبة المفروضة، وإذا تبين لها أن العقوبة الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى لا تتناسب مع الفعل المرتكب، فإنها تملك صلاحية تشديدها بما يتوافق مع التكييف القانوني الصحيح للجريمة.
وفيما يتعلق بالمشتكي، أوضح كركتلي أنه قد يتقدم بصفته مدعيًا بالحق الشخصي، وفي هذه الحالة يحق له استئناف الحكم مباشرة أمام محكمة الاستئناف ضمن حدود التعويضات الشخصية فقط، ولا يمتد هذا الحق إلى الطعن في شق الحق العام.
وأشار إلى أنه في حال رغبة المشتكي بالطعن في الحكم من حيث البراءة أو عدم المسؤولية في شق الحق العام، فإنه يتوجب عليه التقدم بطلب إلى النيابة العامة، لتقوم بدورها بدراسة الملف، وفي حال وجود مبررات قانونية، تتولى هي تقديم الاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأكد كركتلي أن فهم هذه الإجراءات القانونية يسهم في توضيح مسار الطعن في الأحكام الجزائية، ويمنع وقوع اللبس لدى الأطراف المعنية، خاصة في ظل تكرار التساؤلات حول آلية الاستئناف وحدوده القانونية.
أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال المحامي والمستشار القانوني مجد الدين كركتلي إن استئناف الأحكام الجزائية يُعد من الحقوق القانونية المكفولة لأطراف الدعوى، موضحًا أن حق الطعن بالحكم يشمل النيابة العامة، والمشتكي المدعي بالحق الشخصي، إضافة إلى المشتكى عليه أو المحكوم عليه.
وأوضح كركتلي أن من أبرز التساؤلات التي ترد من المحكوم عليهم تتعلق بإمكانية أن يؤدي استئنافهم للحكم إلى تغليظ العقوبة أو زيادة مدتها، مؤكدًا أن القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بأن “لا يُضار الطاعن بطعنه”، ما يعني أن الاستئناف المقدم من المحكوم عليه لا يؤدي إلى تشديد العقوبة في حال رده أو رفضه.
وبيّن أن هذه القاعدة تخضع لاستثناء مهم، يتمثل في حالة تقديم الاستئناف من قبل النيابة العامة، حيث يحق لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة إعادة النظر في العقوبة المفروضة، وإذا تبين لها أن العقوبة الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى لا تتناسب مع الفعل المرتكب، فإنها تملك صلاحية تشديدها بما يتوافق مع التكييف القانوني الصحيح للجريمة.
وفيما يتعلق بالمشتكي، أوضح كركتلي أنه قد يتقدم بصفته مدعيًا بالحق الشخصي، وفي هذه الحالة يحق له استئناف الحكم مباشرة أمام محكمة الاستئناف ضمن حدود التعويضات الشخصية فقط، ولا يمتد هذا الحق إلى الطعن في شق الحق العام.
وأشار إلى أنه في حال رغبة المشتكي بالطعن في الحكم من حيث البراءة أو عدم المسؤولية في شق الحق العام، فإنه يتوجب عليه التقدم بطلب إلى النيابة العامة، لتقوم بدورها بدراسة الملف، وفي حال وجود مبررات قانونية، تتولى هي تقديم الاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأكد كركتلي أن فهم هذه الإجراءات القانونية يسهم في توضيح مسار الطعن في الأحكام الجزائية، ويمنع وقوع اللبس لدى الأطراف المعنية، خاصة في ظل تكرار التساؤلات حول آلية الاستئناف وحدوده القانونية.
التعليقات