أخبار اليوم - وافق مجلس النواب بالأغلبية على مُقترح تقدم به النائب عوني الزعبي بشأن تعديل الفقرة (أ)، والتي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.
وينص التعديل على: 'إجراء عملية الاستقطاب والفرز الفني مركزيا وفق أسس الكفاءة والشفافية لإعداد قائمة مختصرة تضم المرشحين الثلاثة الأفضل، على أن يعود قرار التعيين النهائي للمجلس البلدي'.
وأكد الزعبي، في مقترحه، ضرورة الجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية، قائلا إن هذه المادة تعتبر من محاور القانون الأساسية كونها تحدد مرجعية الجهاز التنفيذي وآمر الصرف في البلدية.
وأضاف إن تمكين المجلس البلدي من المشاركة في اختيار المدير التنفيذي ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي، ويضمن عدم فصل الإدارة التنفيذية عن الإرادة الشعبية المنتخبة التي تُحاسب أمام المواطنين عن الخدمات والموازنة.
وكانت هذه الفقرة تنص كما وردت في مشروع القانون على: 'أ- يعين في كل بلدية مديرا للبلدية يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها على أن تحدد آلية تعيينه وشروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية'.
كما وافق مجلس النواب على توصية لجنته النيابية بخصوص إضافة فقرة وترميزها (د)، تنص على: 'يتمتع المدراء التنفيذيون المعينون في البلديات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وفقا لنظام موظفي البلديات'.
وأقر مجلس النواب، الاثنين، 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، البالغ عدد مواده 70 مادة، خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه مازن القاضي وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وأقر المجلس المواد من الأولى حتى الثانية عشرة، فيما أضاف إلى المادة الثانية تعريفين لـ'المكلف' و'المرصد البلدي الحضري التنموي'، كما أقر تشكيل المجلس البلدي ومجلس المحافظة والمجلس التنفيذي ومجلس الخدمات المشتركة.
وبموجب المادة الرابعة، تعد البلدية مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويشكل المجلس البلدي بالانتخاب المباشر، مع إمكانية تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
التخطيط الحضري من صلاحيات المجلس البلدي
وأقر المجلس بندا يتيح للمجلس البلدي مناقشة وإقرار الخطة الحضرية والعمرانية للبلدية، بما يشمل استعمالات الأراضي والأنشطة الاقتصادية والخدمية والسكنية، واحتياجات البنية التحتية والنقل وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي، وأولويات التنمية والاستثمار.
كما تشمل صلاحيات المجلس استحداث الشوارع وتخطيطها وتنظيمها وإلغائها وتعديلها، بما ينسجم مع خطط التنمية والتشريعات ذات العلاقة.
ضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية
وأقر المجلس بندا يلزم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية مسبقا عند السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في برامج تدريبية وورش عمل خارج المملكة، على أن يقدم الطلب قبل 10 أيام من موعد السفر، إلى جانب إبلاغ الوزير بأي إجازة خاصة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن هذه الضوابط تأتي في إطار الحوكمة والمصلحة العامة، ولا تمثل تقييدا للمجالس المنتخبة.
الخدمات للمقيمين والانتخاب للأردنيين
وأوضح المصري أن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية، بغض النظر عن الجنسية، فيما يقتصر تعريف 'الناخب' قانونا على الأردني الذي يحق له الانتخاب.
وأضاف أن استفادة المقيمين غير الأردنيين من الخدمات أو ترتب رسوم وضرائب عليهم لا تمنحهم حق التصويت، موضحا أن 'المكلف' هو من تستحق عليه مبالغ أو رسوم بموجب القانون، وأن الالتزامات المالية لا ترتبط بحق الانتخاب.
فصل الصلاحيات بين المجلس والجهاز التنفيذي
ويهدف مشروع القانون إلى الفصل بين دور المجلس البلدي باعتباره جهة لوضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة، والجهاز التنفيذي والإداري باعتباره جهة الإعداد والتنفيذ.
كما يبقي المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، مع تحديد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته بموجب نظام، إلى جانب تعزيز دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ والتحول الرقمي وتحسين الخدمات.
وينص المشروع كذلك على إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، ونشر تقارير أداء البلدية دوريا عبر المنصات الرسمية.
مجالس المحافظات والتخطيط التنموي
ويتضمن المشروع إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات والقطاعات على مستوى المحافظة، بينها النقابات واتحادات المرأة والمزارعون وغرف التجارة والصناعة، ومنحها دورا أكبر في التخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع.
وينص المشروع على أن تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة.
وكان مجلس الوزراء أقر مشروع القانون في 24 أيار الماضي وأحاله إلى مجلس النواب، في إطار تحديث منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة والمشاركة والمساءلة وتحسين الخدمات.
وبعد إقرار المشروع بصيغته النهائية من مجلس الأمة، تعتزم الحكومة تعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطا بالقانون.
المملكة
أخبار اليوم - وافق مجلس النواب بالأغلبية على مُقترح تقدم به النائب عوني الزعبي بشأن تعديل الفقرة (أ)، والتي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.
وينص التعديل على: 'إجراء عملية الاستقطاب والفرز الفني مركزيا وفق أسس الكفاءة والشفافية لإعداد قائمة مختصرة تضم المرشحين الثلاثة الأفضل، على أن يعود قرار التعيين النهائي للمجلس البلدي'.
وأكد الزعبي، في مقترحه، ضرورة الجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية، قائلا إن هذه المادة تعتبر من محاور القانون الأساسية كونها تحدد مرجعية الجهاز التنفيذي وآمر الصرف في البلدية.
وأضاف إن تمكين المجلس البلدي من المشاركة في اختيار المدير التنفيذي ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي، ويضمن عدم فصل الإدارة التنفيذية عن الإرادة الشعبية المنتخبة التي تُحاسب أمام المواطنين عن الخدمات والموازنة.
وكانت هذه الفقرة تنص كما وردت في مشروع القانون على: 'أ- يعين في كل بلدية مديرا للبلدية يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها على أن تحدد آلية تعيينه وشروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية'.
كما وافق مجلس النواب على توصية لجنته النيابية بخصوص إضافة فقرة وترميزها (د)، تنص على: 'يتمتع المدراء التنفيذيون المعينون في البلديات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وفقا لنظام موظفي البلديات'.
وأقر مجلس النواب، الاثنين، 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، البالغ عدد مواده 70 مادة، خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه مازن القاضي وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وأقر المجلس المواد من الأولى حتى الثانية عشرة، فيما أضاف إلى المادة الثانية تعريفين لـ'المكلف' و'المرصد البلدي الحضري التنموي'، كما أقر تشكيل المجلس البلدي ومجلس المحافظة والمجلس التنفيذي ومجلس الخدمات المشتركة.
وبموجب المادة الرابعة، تعد البلدية مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويشكل المجلس البلدي بالانتخاب المباشر، مع إمكانية تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
التخطيط الحضري من صلاحيات المجلس البلدي
وأقر المجلس بندا يتيح للمجلس البلدي مناقشة وإقرار الخطة الحضرية والعمرانية للبلدية، بما يشمل استعمالات الأراضي والأنشطة الاقتصادية والخدمية والسكنية، واحتياجات البنية التحتية والنقل وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي، وأولويات التنمية والاستثمار.
كما تشمل صلاحيات المجلس استحداث الشوارع وتخطيطها وتنظيمها وإلغائها وتعديلها، بما ينسجم مع خطط التنمية والتشريعات ذات العلاقة.
ضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية
وأقر المجلس بندا يلزم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية مسبقا عند السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في برامج تدريبية وورش عمل خارج المملكة، على أن يقدم الطلب قبل 10 أيام من موعد السفر، إلى جانب إبلاغ الوزير بأي إجازة خاصة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن هذه الضوابط تأتي في إطار الحوكمة والمصلحة العامة، ولا تمثل تقييدا للمجالس المنتخبة.
الخدمات للمقيمين والانتخاب للأردنيين
وأوضح المصري أن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية، بغض النظر عن الجنسية، فيما يقتصر تعريف 'الناخب' قانونا على الأردني الذي يحق له الانتخاب.
وأضاف أن استفادة المقيمين غير الأردنيين من الخدمات أو ترتب رسوم وضرائب عليهم لا تمنحهم حق التصويت، موضحا أن 'المكلف' هو من تستحق عليه مبالغ أو رسوم بموجب القانون، وأن الالتزامات المالية لا ترتبط بحق الانتخاب.
فصل الصلاحيات بين المجلس والجهاز التنفيذي
ويهدف مشروع القانون إلى الفصل بين دور المجلس البلدي باعتباره جهة لوضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة، والجهاز التنفيذي والإداري باعتباره جهة الإعداد والتنفيذ.
كما يبقي المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، مع تحديد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته بموجب نظام، إلى جانب تعزيز دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ والتحول الرقمي وتحسين الخدمات.
وينص المشروع كذلك على إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، ونشر تقارير أداء البلدية دوريا عبر المنصات الرسمية.
مجالس المحافظات والتخطيط التنموي
ويتضمن المشروع إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات والقطاعات على مستوى المحافظة، بينها النقابات واتحادات المرأة والمزارعون وغرف التجارة والصناعة، ومنحها دورا أكبر في التخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع.
وينص المشروع على أن تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة.
وكان مجلس الوزراء أقر مشروع القانون في 24 أيار الماضي وأحاله إلى مجلس النواب، في إطار تحديث منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة والمشاركة والمساءلة وتحسين الخدمات.
وبعد إقرار المشروع بصيغته النهائية من مجلس الأمة، تعتزم الحكومة تعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطا بالقانون.
المملكة
أخبار اليوم - وافق مجلس النواب بالأغلبية على مُقترح تقدم به النائب عوني الزعبي بشأن تعديل الفقرة (أ)، والتي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.
وينص التعديل على: 'إجراء عملية الاستقطاب والفرز الفني مركزيا وفق أسس الكفاءة والشفافية لإعداد قائمة مختصرة تضم المرشحين الثلاثة الأفضل، على أن يعود قرار التعيين النهائي للمجلس البلدي'.
وأكد الزعبي، في مقترحه، ضرورة الجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية، قائلا إن هذه المادة تعتبر من محاور القانون الأساسية كونها تحدد مرجعية الجهاز التنفيذي وآمر الصرف في البلدية.
وأضاف إن تمكين المجلس البلدي من المشاركة في اختيار المدير التنفيذي ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي، ويضمن عدم فصل الإدارة التنفيذية عن الإرادة الشعبية المنتخبة التي تُحاسب أمام المواطنين عن الخدمات والموازنة.
وكانت هذه الفقرة تنص كما وردت في مشروع القانون على: 'أ- يعين في كل بلدية مديرا للبلدية يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها على أن تحدد آلية تعيينه وشروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية'.
كما وافق مجلس النواب على توصية لجنته النيابية بخصوص إضافة فقرة وترميزها (د)، تنص على: 'يتمتع المدراء التنفيذيون المعينون في البلديات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وفقا لنظام موظفي البلديات'.
وأقر مجلس النواب، الاثنين، 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، البالغ عدد مواده 70 مادة، خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه مازن القاضي وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وأقر المجلس المواد من الأولى حتى الثانية عشرة، فيما أضاف إلى المادة الثانية تعريفين لـ'المكلف' و'المرصد البلدي الحضري التنموي'، كما أقر تشكيل المجلس البلدي ومجلس المحافظة والمجلس التنفيذي ومجلس الخدمات المشتركة.
وبموجب المادة الرابعة، تعد البلدية مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويشكل المجلس البلدي بالانتخاب المباشر، مع إمكانية تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
التخطيط الحضري من صلاحيات المجلس البلدي
وأقر المجلس بندا يتيح للمجلس البلدي مناقشة وإقرار الخطة الحضرية والعمرانية للبلدية، بما يشمل استعمالات الأراضي والأنشطة الاقتصادية والخدمية والسكنية، واحتياجات البنية التحتية والنقل وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي، وأولويات التنمية والاستثمار.
كما تشمل صلاحيات المجلس استحداث الشوارع وتخطيطها وتنظيمها وإلغائها وتعديلها، بما ينسجم مع خطط التنمية والتشريعات ذات العلاقة.
ضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية
وأقر المجلس بندا يلزم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية مسبقا عند السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في برامج تدريبية وورش عمل خارج المملكة، على أن يقدم الطلب قبل 10 أيام من موعد السفر، إلى جانب إبلاغ الوزير بأي إجازة خاصة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن هذه الضوابط تأتي في إطار الحوكمة والمصلحة العامة، ولا تمثل تقييدا للمجالس المنتخبة.
الخدمات للمقيمين والانتخاب للأردنيين
وأوضح المصري أن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية، بغض النظر عن الجنسية، فيما يقتصر تعريف 'الناخب' قانونا على الأردني الذي يحق له الانتخاب.
وأضاف أن استفادة المقيمين غير الأردنيين من الخدمات أو ترتب رسوم وضرائب عليهم لا تمنحهم حق التصويت، موضحا أن 'المكلف' هو من تستحق عليه مبالغ أو رسوم بموجب القانون، وأن الالتزامات المالية لا ترتبط بحق الانتخاب.
فصل الصلاحيات بين المجلس والجهاز التنفيذي
ويهدف مشروع القانون إلى الفصل بين دور المجلس البلدي باعتباره جهة لوضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة، والجهاز التنفيذي والإداري باعتباره جهة الإعداد والتنفيذ.
كما يبقي المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، مع تحديد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته بموجب نظام، إلى جانب تعزيز دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ والتحول الرقمي وتحسين الخدمات.
وينص المشروع كذلك على إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، ونشر تقارير أداء البلدية دوريا عبر المنصات الرسمية.
مجالس المحافظات والتخطيط التنموي
ويتضمن المشروع إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات والقطاعات على مستوى المحافظة، بينها النقابات واتحادات المرأة والمزارعون وغرف التجارة والصناعة، ومنحها دورا أكبر في التخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع.
وينص المشروع على أن تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة.
وكان مجلس الوزراء أقر مشروع القانون في 24 أيار الماضي وأحاله إلى مجلس النواب، في إطار تحديث منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة والمشاركة والمساءلة وتحسين الخدمات.
وبعد إقرار المشروع بصيغته النهائية من مجلس الأمة، تعتزم الحكومة تعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطا بالقانون.
المملكة
التعليقات