أخبار اليوم - تالا الفقيه
قال المحامي صدام ماهر المومني إن الإثبات في القضايا الجزائية يختلف عن الإثبات في القضايا الحقوقية، إذ يخضع الإثبات في القضايا الحقوقية لقواعد ووسائل يحددها القانون بحسب طبيعة الدعوى، في حين يجوز في القضايا الجزائية، من حيث الأصل، إثبات الوقائع بمختلف وسائل الإثبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأوضح المومني أن الإثبات الجزائي ينصب على التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها، أو نفي وقوعها أو نفي إسنادها إلى المتهم، مشيراً إلى أن التكييف القانوني للفعل يدخل ضمن اختصاص المحكمة، مع إمكانية تقديم الدفوع والملاحظات القانونية بشأنه.
وبيّن أن الجريمة تقوم، من حيث أركانها العامة، على الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني، مؤكداً أن التحقق من توافر هذه الأركان يعد أساسياً للفصل في المسؤولية الجزائية.
وأشار المومني إلى أن الركن المادي يتكون من الفعل والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية بينهما، بحيث يتعين التحقق من صدور الفعل عن الشخص، ووقوع النتيجة الجرمية، ووجود علاقة سببية تربط الفعل بالنتيجة، وفقاً لطبيعة الجريمة وأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالركن المعنوي، أوضح أنه يرتبط بالقصد الجرمي القائم على العلم والإرادة في الجرائم المقصودة، لافتاً إلى أن بعض الجرائم تتطلب قصداً خاصاً يتعين إثباته، كما هو الحال في بعض صور الاحتيال وإساءة الائتمان، حيث تكتسب نية الجاني وطبيعة حيازته للمال أهمية في تحديد المسؤولية الجزائية.
وأضاف أن الركن القانوني يستند إلى مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، بما يعني ضرورة وجود نص قانوني يجرّم الفعل ويحدد العقوبة المقررة له، فلا يجوز إيقاع العقوبة على فعل لا يجرّمه القانون.
وأكد المومني أن الأصل في المتهم البراءة ما لم تثبت إدانته وفقاً للقانون، وأن النيابة العامة تتحمل عبء إثبات عناصر الجريمة وأركانها، ولا يُكلّف المتهم بإثبات براءته، مع مراعاة القواعد القانونية الناظمة للإثبات والإجراءات الجزائية.
ولفت إلى أن الدافع إلى ارتكاب الجريمة لا يُعد، في الأصل، ركناً من أركانها، إلا إذا اشترط القانون توافره في جريمة معينة، ففي هذه الحالة يتعين إثباته وفقاً لمتطلبات النص القانوني.
وتطرق المومني إلى الجرائم غير المقصودة، موضحاً أن انتفاء القصد الجرمي لا يمنع قيام المسؤولية الجزائية متى توافرت الشروط التي يحددها القانون، مثل الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، مستشهداً بحوادث السير التي قد تنتج عن السرعة أو مخالفة قواعد المرور وتؤدي إلى إصابة الأشخاص أو وفاتهم.
وختم المومني بالتأكيد على أن الإثبات في المواد الجزائية يقوم على ما يقدم من أدلة ووسائل إثبات تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها، ضمن الحدود والضمانات التي يقررها القانون، بما يضمن التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
أخبار اليوم - تالا الفقيه
قال المحامي صدام ماهر المومني إن الإثبات في القضايا الجزائية يختلف عن الإثبات في القضايا الحقوقية، إذ يخضع الإثبات في القضايا الحقوقية لقواعد ووسائل يحددها القانون بحسب طبيعة الدعوى، في حين يجوز في القضايا الجزائية، من حيث الأصل، إثبات الوقائع بمختلف وسائل الإثبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأوضح المومني أن الإثبات الجزائي ينصب على التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها، أو نفي وقوعها أو نفي إسنادها إلى المتهم، مشيراً إلى أن التكييف القانوني للفعل يدخل ضمن اختصاص المحكمة، مع إمكانية تقديم الدفوع والملاحظات القانونية بشأنه.
وبيّن أن الجريمة تقوم، من حيث أركانها العامة، على الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني، مؤكداً أن التحقق من توافر هذه الأركان يعد أساسياً للفصل في المسؤولية الجزائية.
وأشار المومني إلى أن الركن المادي يتكون من الفعل والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية بينهما، بحيث يتعين التحقق من صدور الفعل عن الشخص، ووقوع النتيجة الجرمية، ووجود علاقة سببية تربط الفعل بالنتيجة، وفقاً لطبيعة الجريمة وأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالركن المعنوي، أوضح أنه يرتبط بالقصد الجرمي القائم على العلم والإرادة في الجرائم المقصودة، لافتاً إلى أن بعض الجرائم تتطلب قصداً خاصاً يتعين إثباته، كما هو الحال في بعض صور الاحتيال وإساءة الائتمان، حيث تكتسب نية الجاني وطبيعة حيازته للمال أهمية في تحديد المسؤولية الجزائية.
وأضاف أن الركن القانوني يستند إلى مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، بما يعني ضرورة وجود نص قانوني يجرّم الفعل ويحدد العقوبة المقررة له، فلا يجوز إيقاع العقوبة على فعل لا يجرّمه القانون.
وأكد المومني أن الأصل في المتهم البراءة ما لم تثبت إدانته وفقاً للقانون، وأن النيابة العامة تتحمل عبء إثبات عناصر الجريمة وأركانها، ولا يُكلّف المتهم بإثبات براءته، مع مراعاة القواعد القانونية الناظمة للإثبات والإجراءات الجزائية.
ولفت إلى أن الدافع إلى ارتكاب الجريمة لا يُعد، في الأصل، ركناً من أركانها، إلا إذا اشترط القانون توافره في جريمة معينة، ففي هذه الحالة يتعين إثباته وفقاً لمتطلبات النص القانوني.
وتطرق المومني إلى الجرائم غير المقصودة، موضحاً أن انتفاء القصد الجرمي لا يمنع قيام المسؤولية الجزائية متى توافرت الشروط التي يحددها القانون، مثل الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، مستشهداً بحوادث السير التي قد تنتج عن السرعة أو مخالفة قواعد المرور وتؤدي إلى إصابة الأشخاص أو وفاتهم.
وختم المومني بالتأكيد على أن الإثبات في المواد الجزائية يقوم على ما يقدم من أدلة ووسائل إثبات تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها، ضمن الحدود والضمانات التي يقررها القانون، بما يضمن التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
أخبار اليوم - تالا الفقيه
قال المحامي صدام ماهر المومني إن الإثبات في القضايا الجزائية يختلف عن الإثبات في القضايا الحقوقية، إذ يخضع الإثبات في القضايا الحقوقية لقواعد ووسائل يحددها القانون بحسب طبيعة الدعوى، في حين يجوز في القضايا الجزائية، من حيث الأصل، إثبات الوقائع بمختلف وسائل الإثبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأوضح المومني أن الإثبات الجزائي ينصب على التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها، أو نفي وقوعها أو نفي إسنادها إلى المتهم، مشيراً إلى أن التكييف القانوني للفعل يدخل ضمن اختصاص المحكمة، مع إمكانية تقديم الدفوع والملاحظات القانونية بشأنه.
وبيّن أن الجريمة تقوم، من حيث أركانها العامة، على الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني، مؤكداً أن التحقق من توافر هذه الأركان يعد أساسياً للفصل في المسؤولية الجزائية.
وأشار المومني إلى أن الركن المادي يتكون من الفعل والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية بينهما، بحيث يتعين التحقق من صدور الفعل عن الشخص، ووقوع النتيجة الجرمية، ووجود علاقة سببية تربط الفعل بالنتيجة، وفقاً لطبيعة الجريمة وأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالركن المعنوي، أوضح أنه يرتبط بالقصد الجرمي القائم على العلم والإرادة في الجرائم المقصودة، لافتاً إلى أن بعض الجرائم تتطلب قصداً خاصاً يتعين إثباته، كما هو الحال في بعض صور الاحتيال وإساءة الائتمان، حيث تكتسب نية الجاني وطبيعة حيازته للمال أهمية في تحديد المسؤولية الجزائية.
وأضاف أن الركن القانوني يستند إلى مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، بما يعني ضرورة وجود نص قانوني يجرّم الفعل ويحدد العقوبة المقررة له، فلا يجوز إيقاع العقوبة على فعل لا يجرّمه القانون.
وأكد المومني أن الأصل في المتهم البراءة ما لم تثبت إدانته وفقاً للقانون، وأن النيابة العامة تتحمل عبء إثبات عناصر الجريمة وأركانها، ولا يُكلّف المتهم بإثبات براءته، مع مراعاة القواعد القانونية الناظمة للإثبات والإجراءات الجزائية.
ولفت إلى أن الدافع إلى ارتكاب الجريمة لا يُعد، في الأصل، ركناً من أركانها، إلا إذا اشترط القانون توافره في جريمة معينة، ففي هذه الحالة يتعين إثباته وفقاً لمتطلبات النص القانوني.
وتطرق المومني إلى الجرائم غير المقصودة، موضحاً أن انتفاء القصد الجرمي لا يمنع قيام المسؤولية الجزائية متى توافرت الشروط التي يحددها القانون، مثل الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، مستشهداً بحوادث السير التي قد تنتج عن السرعة أو مخالفة قواعد المرور وتؤدي إلى إصابة الأشخاص أو وفاتهم.
وختم المومني بالتأكيد على أن الإثبات في المواد الجزائية يقوم على ما يقدم من أدلة ووسائل إثبات تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها، ضمن الحدود والضمانات التي يقررها القانون، بما يضمن التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
التعليقات