أخبار اليوم – تالا الفقيه – أكدت الأستاذة رائدة خضر أن المادة 1150
من القانون المدني الأردني تمنح الشريك أو الجار في بعض الحالات
حق انتزاع العقار
من المشتري عبر ما يُعرف بـ “حق الشفعة”، حتى بعد
إتمام عملية البيع ودفع الثمن.
وأوضحت خضر أن
الشفعة تُعد حقاً قانونياً يمنح الشفيع أولوية تملك العقار مقابل دفع الثمن ذاته الذي دفعه المشتري، ما يعني أن فرحة شراء أرض أو شقة
قد تنتهي بدعوى شفعة إذا لم ينتبه
المشتري للجوانب القانونية المرتبطة بالعقار.
وأضافت أن هذا الحق ليس مفتوحاً إلى ما لا نهاية، إذ يسقط إذا لم يطالب به الشفيع خلال مدة محددة، تبدأ
من تاريخ علمه بالبيع أو بعد مرور ستة أشهر على تسجيل عقد البيع رسمياً.
وحذرت
من التسرع في استثمار مبالغ كبيرة على العقارات الجديدة قبل التأكد
من إسقاط
حق الشفعة خطياً
من الشركاء أو أصحاب الحقوق المحتملين، مشيرة إلى أن تجاهل هذه الخطوة
قد يضع
المشتري أمام نزاعات قضائية في مراحل متقدمة.
وشددت خضر على أهمية الاستشارة القانونية قبل شراء أي عقار، مؤكدة أن شراء العقار لا يقتصر على فحص الموقع والمخططات، وإنما يشمل أيضاً إغلاق أي ثغرات قانونية
قد تهدد الملكية مستقبلاً.