فرائض الوضوء وسننه

mainThumb

18-03-2023 12:07 PM

printIcon

يُعرّف الوضوء بأنّه طهارةٌ مائيّةٌ متعلقةٌ بالوجه، واليدين، والرأس، والرجلين، وقد ثبتت مشروعيته في الإسلام بعدد من الأدلة، منها ما هو من القرآن الكريم، كقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)، ومنها ما هو من السنة النبوية الشريفة كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حتى يتوضأَ)، ومنها ما هو من الإجماع؛ حيث انعقد إجماع المسلمين منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا على مشروعية الوضوء، ممّا جعله من أمور الدين المعروفة بالضرورة، ويتركّب الوضوء في حقيقته من فرائض وأركان، فإذا تخلّف أحدها لم يتحقق ولم يعتدّ به في الشرع، وأوّلها النيّة، ويراد بالنيّة الإرادةُ المتوجهةُ إلى الفعل، ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهي تُعدّ من الأعمال القلبيّة التي لا علاقة لها بتلفّظ اللسان، وثانيها غسل الوجه مرةً واحدة، ويُراد بذلك إسالة الماء عليه، ويبدأ حدّ الوجه من أعلى الجبهة إلى أسفل اللحيين بالطول، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى بالعرض.

ومن فروض الوضوء أيضاً غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي يربط بين عضد الإنسان وساعده، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فلم يرد عنه أنّه ترك غسلهما عليه السلام، أمّا الفرض الرابع فهو مسح الرأس، ويُراد بالمسح الإصابة بالبلل، فهو يتحقّق بحركة العضو الماسح على العضو الممسوح وليس بوضع اليد أو الإصبع على العضو الممسوح فقط، ثم يأتي الفرض الخامس بغسل الرجلين مع الكعبين، ويعدّ ترتيب هذه الفروض أثناء الوضوء فرضاً سادساً له، أمّا سنن الوضوء فكثيرة، منها التسمية عند البدء به، ومنها استخدام السواك عنده، ومنها غسل اليدين في بداية الوضوء ثلاث مرات، ومنها المضمضة والاستنشاق مع الاستنثار ثلاثة أيضاً، ومن سنن الوضوء كذلك تخليل اللحية بالماء، وكذلك تخليل الأصابع، كما يُسنّ للمتوضئ أن يُثلِّث الغسل في أعضاء الوضوء، ويحرص على التيامن فيه، ومن سنن الوضوء أيضاً الدلك؛ ويراد به إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده.

كيفية وضوء المريض الأصل الواجب على المريض أن يتطهّر بالماء من خلال الوضوء إذا أحدث حدثاً أصغراً، ومن خلال الغُسل إذا أحدث حدثاً أكبراً، فإن لم يستطع التطهّر بالماء لعجزه عن ذلك، أو الخشية من زيادة مرضه، أو تأخر شفائه جاز له أن يتيمّم، وفيما يأتي بيان كيفية تيمّم المريض وما يتعلق بذبك من أحكام بالتفصيل:

يكون التيمم بأن يضرب الإنسان يديه بالأرض الطاهرة ضربةً واحدةً يمسح بها جميع وجهه، ثم يمسح كفي يديه بعضهما ببعض. يجوز لشخصٍ آخر أن يُيمّم للمريض في حال عدم استطاعته فعل ذلك، فيضرب يديه بأرضٍ طاهرة، ويمسح بهما وجه المريض وكفيه، وكذلك إن كان بإمكان المريض استعمال الماء إلّا أنّه يعجز عن فعل ذلك بنفسه، فيجوز لغيره أن يُوضئه به.

يُغسل الجرح بالماء في حال كان موجوداً في أحد أعضاء الطهارة لدى المريض، إلّا إذا كان غسله بالماء يسبّب له الأذى، فحينها يمسحه بالماء مسحاً، وذلك بأن يبلّ يده بالماء، ويمررها على العضو، فإذا كان المسح يؤذيه أيضاً جاز له أن يتيمّم عنه تيمّماً.

يجوز للمريض أن يمسح بالماء على أي عضوٍ مكسورٍ ومشدودٍ بخرقةٍ أو جبس، ولا يلزمه أن يغسله، كما لا يلجأ إلى التيمّم؛ لأنّ المسح يأتي بديلاً عن الغسل في هذه الحالة.

يجوز في التيمم أن يتيمّم المريض بالجدار أو بأي طاهر آخر له غبار، فإذا كان الجدار مغلّفاً بشيءٍ أو مادةٍ من غير جنس الأرض فلا يجوز له التيمم به، فالمشترط فيما يُتيمّم به أن يكون له غبار.

يجوز للمريض أن يضع شيئاً من التراب في إناء أو على منديل حتى يتيمم به في حال لم يتمكّن من الوصول إلى شيءٍ له غبار كالأرض أو الجدار.

لا يلزم المريض أن يتيمّم للصلاة التالية للصلاة التي تيمم لها إذا لم يأتِ بشيءٍ من نواقض الوضوء وبقي على طهارته. يجب على المريض أن يطهّر جسده من النجاسات إن كان قادراً على ذلك، فإن لم يتمكّن بقي على حاله، وتكون صلاته صحيحة ولا حاجة لإعادتها.

يجب على المريض أن يؤدي صلاته بملابس طاهرة، فإذا تنجست ملابسه وجب عليه غسلها، فإن لم يكن قادراً على ذلك صلّى على حاله وصلاته صحيحة دون حاجة لإعادتها.

يجب على المريض أن يصلي في مكان طاهر، فلو تنجّس مكانه وجب عليه أن يغيّره أو ينظّفه، فإن لم يتمكن من ذلك جاز له أن يصلي فيه، وصلاته صحيحة، ولا تلزمه الإعادة. لا يجوز للمريض أن يؤخر صلاته عن وقتها المفروض لها لعدم قدرته على الطهارة، بل يتطهّر بقدر ما يمكنه، ثم يؤدي الصلاة في وقتها.

نواقض الوضوء

للوضوء نواقض تبطله، بعضها مما اتفق العلماء عليه وبعضها مما اختلفوا فيه، وفيما يأتي بيانها:

كل ما يخرج من السبيلين، كثيراً أو قليلاً، طاهراً أو نجساً.

سيلان الدم الكثير من الإنسان، وكذلك الصديد، والقيح، أو القيء الكثير أيضاً.

زوال عقل الإنسان بالجنون أو تغطيته بالسّكر، أو الإغماء، أو النوم.

مسّ القبل أو الدبر باليد من غير حائل.

لمس الرجل للمرأة أو لمس المرأة للرجل بشهوة.

أكل شيء من لحوم الإبل.

تغسيل الميت.

الردة عن دين الإسلام.