تمويل الأحزاب تحت المجهر .. المادة 24 تُحصّن القرار السياسي من الاختراق

mainThumb
تمويل الأحزاب تحت المجهر.. المادة 24 تُحصّن القرار السياسي من الاختراق

19-07-2025 12:10 PM

printIcon

أخبار اليوم - يسعى قانون الأحزاب السياسية -رقم (7) لسنة 2022، إلى ترسيخ العمل الحزبي كأحد أعمدة الحياة الديمقراطية، حيث جاءت المادة 24 من قانون الأحزاب السياسية، لتضع إطارا قانونيا واضحا ونزيها لمسألة تمويل الأحزاب، باعتبارها من أكثر الجوانب حساسية وتأثيرا في استقلالية القرار الحزبي ونزاهة الممارسة السياسية.

فبينما تسعى المملكة، لتشجيع الأحزاب على تنمية مواردها ضمن بيئة قانونية شفافة، جاءت هذه المادة لتؤكد أن التمويل الحزبي يجب أن يكون أردنيا خالصا، معلنا ومشروعا، خاليا من أي تأثيرات خارجية أو مصادر مجهولة قد تمس السيادة الوطنية أو تؤثر على نزاهة العملية الديمقراطية.

المادة لا تكتفي بتحديد مصادر التمويل المسموح بها، بل ترسم بدقة الخطوط الحمراء التي لا يجوز للحزب تجاوزها، محصنة بذلك النظام السياسي من اختراقات خارجية أو تجاوزات داخلية، كما توفّر ضمانات قانونية لكل من الحزب والمتبرعين، وتمنح مساحة آمنة للمواطن الأردني ليشارك في دعم العمل السياسي دون خوف أو تردد.

(الرأي) سلطت الضوء على أبرز مواد قانون الأحزاب السياسية -رقم (7) لسنة 2022 (26،25،24،17):

يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:

أ) أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

ب) المحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين.

ج) أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

د) تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها.

هـ) المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها.

و) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية، أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.

ز) الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في الفئات المحددة بمقتضى البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (1) من هذا القانون.

المادة 17: على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية:

أ) النظام الأساسي للحزب وبرنامجه.

ب) أسماء أعضاء قيادته التنفيذية، وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتسبين، وعنوان كل منهم، ومحل إقامته، وبياناته الشخصية.

ج) سجل قرارات الحزب.

د) سجل إيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة، وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة 24: أ) على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلنة ومحددة، بما يتفق مع أحكام القانون، وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين، شريطة أن يتم دفع التبرع الذي تزيد قيمته على (5000) دينار بموجب شيك مسحوب على بنك أردني.

ب) يُحظر التعرض للواهب أو المتبرع بالمساءلة، إذا كان التبرع أو الهبة وفقًا لأحكام القانون.

ج) يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من:

- 1 أي دولة أو جهة غير أردنية، أو شخص غير أردني.

- 2 أي مصدر مجهول.

- 3 المؤسسات الرسمية أو العامة، أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها.

د) تتكون الموارد المالية للحزب مما يلي:

الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين.

الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية.

عوائد استغلال عقاراته.

عوائد الصحف والمطبوعات العائدة له، وموقعه الإلكتروني.

عوائد حساباته البنكية.

المساهمة المالية السنوية التي تقدم له وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

-المادة 25 : أ) لا يجوز للحزب استثمار أمواله وموارده في أي نشاط تجاري أو اقتصادي.

ب) على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.

ج) ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

د) لغايات قيام المسؤولية الجزائية، تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة، ويُعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظف العام.

هـ) على الحزب تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصة أثناء الحملات الانتخابية.

و) على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أي جهة، بما في ذلك أعضاؤه.

المادة 26: أ) تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.

ب) تعتبر التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد، بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.