مدير "الضريبة" يحذر من إعداد برمجيات أو تعديلها للتلاعب بالفوترة

mainThumb
مدير "الضريبة" يحذر من إعداد برمجيات أو تعديلها للتلاعب بالفوترة

09-07-2025 02:28 PM

printIcon

أخبار اليوم - وجّه المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، شكره إلى جميع الشركات والمنشآت والأفراد الذين بادروا بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، والتزامهم بتنظيم وإصدار الفاتورة أصوليًا من خلال النظام إلكترونيًا.

وأعلن أن عدد الذين قاموا بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بلغ 135 ألف مكلف من مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية، بما فيهم أعضاء النقابات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني من جميع الملزمين قانونيًا، وكذلك الالتزام بإصدار الفاتورة أصوليًا من خلال النظام، تجنّبًا للتعرض للغرامات القانونية.

وأشار أبو علي إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتحديث أسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني، وإدراجها على موقعها الإلكتروني؛ لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من التحقق من انضمام الموردين الذين يتم التعامل معهم (لشراء السلع والخدمات) إلى النظام.

وأوضح أنه تم القيام بهذا الإجراء لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025، المعدِّل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات، الذي تم بموجبه تعديل المادة (3) من النظام الأصلي، واعتماد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو عن برنامج تم ربطه به، وفقًا لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها النافذ على المشتريات المحلية من السلع والخدمات، علمًا بأن أحكام هذه الفقرة تسري اعتبارًا من 1/4/2025.

وبإمكان الشركات والمنشآت والأفراد الالتزام بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني أصولًا، من خلال رابط إلكتروني.

وحذّر المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إدارات شركات البرمجة والحاسوب من مغبة عدم الالتزام بأحكام التشريعات الضريبية، وشدّد على ضرورة عدم إعداد أو توفير أي برامج مخالفة أو تُستخدم للتلاعب بالفوترة أو تمكّن المكلفين من إخفاء أي جزء من مبيعاتهم، تحت طائلة المسؤولية.

وبيّن أن الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني".

كما شملت أحكام المادة 66/أ/7، التي خصّصها المشرّع لحالات التهرب الضريبي، اعتبار عدم إصدار فاتورة أصولية من حالات التهرب الضريبي، التي يُعد مرتكبها مرتكبًا لجرم التهرب الضريبي.

ونصّت الفقرة (ب) من المادة 67 من القانون على أن "يتحمّل المسؤولية أي شخص قام عمدًا بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص، أو مكنه منه، بحيث يكون معدًّا لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري، وفي هذه الحال يُعد الشخص مرتكبًا لجرم، ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، كما يُعاقب كل من ساعد أو حرّض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي".

وحثّ أبو علي الشركات والمنشآت على ضرورة عدم التعامل مع أي شركة تقوم بإعداد برامج مخالفة لأحكام القانون، لما قد يعرّضها للغرامات القانونية وارتكاب جرائم التهرب الضريبي.