أخبار اليوم - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام معدل لنظام ترخيص السواقين.
ونص النظام على ما يلي:
المادة ١- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص السواقين لسنة ٢٠٢٥)
ويقرأ مع النظام رقم (١٠١) لسنة ٢٠٠٨ المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢- تعدل المادة (٧) من النظام الاصلي على النحو التالي:-أولا: بالغاء عبارة (الفنات الأولى والثانية والثالثة) الواردة في الفقرة (أ)
منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفئة الأولى وحتى الفئة السادسة) .
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تجدد رخص القيادة من الفئة الرابعة وحتى الفئة السادسة لمدة سنتين عند بلوغ مالك رخصة القيادة سن الخامسة والستين
المادة ٣- تعدل المادة (٩) من النظام الأصلي على النحو التالي:-أولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص.
ثانيا: بالغاء نص البند (٦) من الفقرة خبرني (ب) منها والاستعاضة عنه
بالنص التالي :-
٦- ان لا يكون قد صدر حكم بإدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة أو بادانته بارتكاب حادث مروري ادى الى تعطيل أو ايذاء شخص مدة لا تقل عن شهر أو وفاته خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقديم الطلب.
ثالثا: بإضافة عبارة (من المعهد المروري الأردني أو المراكز المعتمدة)
الى آخر البند (٨) من الفقرة (ب) الوارد فيها.
٢٠٢٥/١٠/١٩