أشرف: الابتزاز الإلكتروني جريمة تقع بمجرد التهديد ويعاقب عليها القانون

mainThumb
أشرف: الابتزاز الإلكتروني جريمة تقع بمجرد التهديد ويعاقب عليها القانون

22-01-2026 05:22 PM

printIcon

(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قالت الأستاذة أماني أشرف إن جريمة الابتزاز الإلكتروني تُعد من أخطر الجرائم الإلكترونية في الوقت الحالي، لما تسببه من أضرار لا تقتصر على الجانب المادي، بل تمتد إلى الأذى النفسي والاجتماعي، وقد تدفع المجني عليه أحيانًا إلى اتخاذ قرارات خطيرة تمس حياته وأمنه الشخصي.

وأوضحت أشرف أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني جرّم الابتزاز الإلكتروني بشكل صريح، واعتبر أن كل من يهدد شخصًا عبر الوسائل الإلكترونية بنشر صور أو تسجيلات أو معلومات شخصية بقصد الحصول على منفعة مادية أو معنوية يُسأل جزائيًا، حتى وإن لم يتم تنفيذ التهديد فعليًا، مؤكدة أن الجريمة تقع بمجرد التهديد وليس عند نشر المحتوى فقط.

وبيّنت أن استجابة المجني عليه للمبتز لا تُسقط المسؤولية الجزائية عن الجاني، مشيرة إلى أن المشرّع شدد العقوبات على هذه الجريمة نظرًا لخطورتها على الأفراد والأسر والمجتمع، خاصة إذا كان الضحية قاصرًا أو امرأة، أو في حال تكرار فعل الابتزاز.

وأشارت أشرف إلى أن المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2013 نصّت بوضوح على تجريم الابتزاز الإلكتروني، معتبرة أن مجرد التهديد عبر الوسائل الإلكترونية كافٍ لقيام الجريمة دون الحاجة إلى تنفيذ الفعل.

وختمت بالتأكيد على أن السكوت عن الابتزاز لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدًا، وأن اللجوء إلى الجهات المختصة هو الطريق القانوني والصحيح، لأن القانون يوفر الحماية للضحايا ويلاحق الجناة، مشددة على أن الابتزاز الإلكتروني ليس مسألة شخصية بل جريمة يعاقب عليها القانون، والإبلاغ عنها يشكل حماية للفرد والمجتمع.