أخبار اليوم - يمكن النظر إلى حادثة وفاة عامل كشفت التحقيقات أن وفاته ناتجة عن تعرّضه للضرب من قِبل صاحب العمل (صاحب محل تجاري) على أنها وفاة ناشئة عن إصابة عمل.
العلاقة السببية واضحة، فلولا علاقة العمل المبنية على أساس التعاقد بين العامل وصاحب العمل، لما وقعت حادثة الضرب، بصرف النظر عن سببها المباشر، إضافة إلى أن عملية الضرب التي تعرّض لها العامل وقعت أثناء تأديته لعمله في المحل التجاري.
ومن المفترض طبعاً أن هذا العامل، رحمه الله، مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال عمله في المحل التجاري، والشمول هنا حُكماً، إذا كانت تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي وهي العمل والأجر والتبعية الإدارية والإشرافية من صاحب العمل. وفي هذه الحالة حتى لو لم يكن صاحب العمل (صاحب المحل التجاري) المعتدي على عامله بالضرب الذي أفضى إلى وفاته، قد قام بشموله بالضمان، فإن على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تتحقق من الحادثة ومدى انطباق مفهوم إصابة العمل عليها، وشمول العامل بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المحل التجاري، وبالتالي أن تقوم بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل له.
في حوادث وحالات كهذه، يُفترَض أن تتحرك مؤسسة الضمان للوقوف على تفاصيل الوضع، والتحقق من أمرين؛
الأول: مدى انطباق أحكام الشمول بالضمان على العامل، وشموله بأحكام القانون إذا كانت تنطبق عليه ولم يكن مشمولاً.
الثاني: إقرار مدى انطباق مفهوم إصابة العمل على الحادثة، وبالتالي إصدار قرارها بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية له وتوزيعه كأنصبة على ورثته المستحقين.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي