أخبار اليوم – عواد الفالح
بيّن فضيلة الدكتور الشيخ محمد البلاونة أن مسألة وفاة الخاطب تُعد من الأحكام الشرعية التي قد يلتبس فهمها لدى بعض الناس، مؤكدًا أن الحكم يختلف باختلاف طبيعة الخطوبة، وهل جرى عقد الزواج أم لا.
وأوضح البلاونة أن المخطوبة في مجتمعاتنا تكون على حالتين؛ الأولى خطوبة دون عقد أو “كتب كتاب”، وهي مجرد وعد بالزواج، وفي هذه الحالة إذا توفي الخاطب فلا عدة على المخطوبة، ولا ترثه، لعدم قيام رابطة الزوجية بينهما شرعًا.
أما الحالة الثانية، فهي المخطوبة التي جرى عقد قرانها وكتب كتابها، مبينًا أنها تُعد زوجة شرعًا، حتى وإن لم يتم الدخول، فإذا توفي زوجها وجب عليها العدة الشرعية ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما يكون لها نصيبها من الميراث، وتستحق مهرها كاملًا سواء المعجّل أو المؤجّل.
وشدد البلاونة على ضرورة التفريق الواضح بين المخطوبة المعقود عليها والمخطوبة غير المعقود عليها، لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية مختلفة تتعلق بالعدة والميراث والحقوق الزوجية.
وختم فضيلته حديثه بالدعاء بالتوفيق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ.