المومني: جريمة إفساد الرابطة الزوجية تتطلب أن تكون المرأة محل التحريض

mainThumb
المومني: جريمة إفساد الرابطة الزوجية تتطلب أن تكون المرأة محل التحريض

16-05-2026 11:36 AM

printIcon

أخبار اليوم – تالا الفقيه – أوضح المحامي صدام ماهر المومني أن جريمة “إفساد الرابطة الزوجية” في قانون العقوبات الأردني لا تقوم إلا إذا كانت المرأة هي محل التحريض، مستندًا إلى نص المادة 340 من القانون.

وقال المومني إن المادة القانونية نصّت على عبارة “كل من حرّض أنثى”، ما يعني أن أركان الجريمة لا تتحقق إذا كان التحريض موجّهًا للرجل، موضحًا أنه إذا قامت امرأة بتحريض رجل على تطليق زوجته، أو نقلت له معلومات أدت إلى الطلاق، فإن ذلك لا يشكل جريمة إفساد رابطة زوجية وفق النص القانوني.

وأضاف أن الجريمة تقوم قانونيًا عندما يقوم شخص بتحريض امرأة على ترك زوجها أو إفساد علاقتها الزوجية، سواء عبر وعود بالزواج أو نقل معلومات ومواقف تؤدي إلى الخلاف أو الانفصال.

وبيّن أن من أركان الجريمة أيضًا وجود علاقة زوجية مستقرة، وأن يقترن الأمر بفعل تحريض مباشر أدى إلى خروج المرأة من منزل الزوجية أو فساد العلاقة بينها وبين زوجها.

وأشار إلى أن الركن المعنوي للجريمة يتمثل بعلم وإرادة الجاني بأن الأفعال التي يقوم بها ستؤدي إلى إفساد العلاقة الزوجية أو دفع المرأة إلى مغادرة منزل الزوجية أو الارتباط بشخص آخر.

وأكد المومني أن تحقق الجريمة يتطلب توافر جميع الأركان القانونية، وعلى رأسها أن تكون المرأة هي الشخص محل التحريض، إلى جانب وجود نية واضحة لدى الجاني لإفساد العلاقة الزوجية.