خضر: غياب عقد العمل المكتوب لا يسقط حق العامل في أجره

mainThumb
خضر: غياب عقد العمل المكتوب لا يسقط حق العامل في أجره

22-12-2025 05:06 PM

printIcon

(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)


أكدت الأستاذة رائدة خضر أن حقوق العامل في بيئة العمل تبقى محفوظة قانونًا حتى في حال عدم وجود عقد عمل مكتوب، مشددة على أن الامتناع عن دفع الأجر المستحق يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني، ولا يمكن تبريرها بغياب الوثائق الرسمية بين العامل وصاحب العمل.


وأوضحت خضر أن القاعدة القانونية في الأردن واضحة، إذ إن مجرد قيام العامل بأداء مهامه فعليًا تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل يُعد دليلًا جوهريًا على وجود علاقة عمل حقيقية تخضع بالكامل لأحكام قانون العمل، مشيرة إلى أن المادة (15) من قانون العمل تعتبر عقد العمل قائمًا ولو كان غير مكتوب، فيما ألزمت المادة (46) صاحب العمل بدفع الأجر خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.


وبيّنت أن العامل الذي يواجه امتناعًا عن دفع أجره، رغم قيامه بالعمل، يملك أدوات قانونية فعّالة لضمان حقه، تبدأ بجمع أدلة إثبات مادية أو رقمية تدل على قيامه بالعمل وتحدد فترة العمل، مثل المراسلات الإلكترونية، أو شهادة زملاء العمل، أو أي وثائق أو مهام تم إنجازها خلال تلك الفترة.


وأضافت خضر أن الخطوة التالية تتمثل في التوجه إلى مديرية العمل المختصة وتقديم شكوى رسمية لوزارة العمل بشأن عدم دفع الأجور، حيث تسعى الوزارة بداية إلى تسوية النزاع وديًا بين الطرفين، وفي حال فشل هذه التسوية يتم تحويل الملف إلى محكمة العمل المختصة للفصل فيه قضائيًا.


وأكدت أن قوة الحماية القانونية لا تقتصر على إثبات الحق فحسب، بل تمتد إلى آليات التنفيذ، موضحة أنه رغم التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ التي حدّت من حبس المدين في غالبية الديون المدنية، إلا أن المشرّع استثنى صراحة قضايا الامتناع عن دفع أجور العمال، ما يمنح القضاء صلاحية اتخاذ إجراءات تنفيذية صارمة بحق صاحب العمل لضمان تحصيل الأجر المستحق.
وختمت خضر بالتأكيد على أن الرسالة القانونية واضحة وحاسمة، فحق العامل في أجره مؤكد ومحمي بقوة القانون، داعية كل عامل إلى عدم التردد في المطالبة بحقه، والمباشرة فورًا بإجراءات الإثبات وتقديم الشكوى الرسمية، لأن غياب العقد المكتوب لا يُسقط أي حق من حقوقه القانونية.